منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها؟ قال:يجوز ذلك لها و لا بأس».
و الشيخ و من تبعه قد عملوا بهذه الأخبار،فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل و جوازالخروج حيث شاءت، و حملوا أخبار النهي علىالكراهة.
و الأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلىآخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلكالمنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لهاالخروج و الرجوع إليه إلا في الصورة التيقدمنا ذكرها من الضرورة و قضاء الحقوق،فلا منافاة.
[فوائد]
و في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:
الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة]
ما ذكرنا من الحكم المذكور مختص بالزوجة،فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته و لا إلى إمائه و لو كن موطوءات أوأمهات أولاد، للأصل، و تعليق الحكم فيالأخبار على الزوجة المشار إليهابالمتوفى عنها زوجها نعم قد ورد في بعضالأخبار الأمر بالاعتداد لهن ثلاثا.
فروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم«قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلاالمرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها».
و عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عنأبي عبد الله عليه السلام «قال:
يحد الحميم على حميمه ثلاثا، و المرأة علىزوجها أربعة أشهر و عشرا» و الظاهر أنه علىالاستحباب.
الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغيرو الكبير]
قد صرح في المسالك بأنه لا فرق في الزوجيةبين الصغير و الكبير و لا المسلمة والكافرة، و لا بين المدخول بها و غيرها،لإطلاق الأدلة المتقدمة، و على هذافالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليهأن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمورالمعتبرة في الحداد و نحوها المجنونة،انتهى.
و ظاهره أن الحكم المذكور اتفاقي، حيث لميشر إلى خلاف فيه، مع أن المنقول عن ابنإدريس منع ذلك في الصغيرة فإنه لا حدادعليها، و إليه مال