[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها؟ قال:يجوز ذلك لها و لا بأس».


و الشيخ و من تبعه قد عملوا بهذه الأخبار،فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل و جوازالخروج حيث شاءت، و حملوا أخبار النهي علىالكراهة.


و الأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلىآخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلكالمنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لهاالخروج و الرجوع إليه إلا في الصورة التيقدمنا ذكرها من الضرورة و قضاء الحقوق،فلا منافاة.


[فوائد]


و في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:


الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة]


ما ذكرنا من الحكم المذكور مختص بالزوجة،فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته و لا إلى إمائه و لو كن موطوءات أوأمهات أولاد، للأصل، و تعليق الحكم فيالأخبار على الزوجة المشار إليهابالمتوفى عنها زوجها نعم قد ورد في بعضالأخبار الأمر بالاعتداد لهن ثلاثا.


فروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم«قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلاالمرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها».


و عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عنأبي عبد الله عليه السلام «قال:


يحد الحميم على حميمه ثلاثا، و المرأة علىزوجها أربعة أشهر و عشرا» و الظاهر أنه علىالاستحباب.


الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغيرو الكبير]


قد صرح في المسالك بأنه لا فرق في الزوجيةبين الصغير و الكبير و لا المسلمة والكافرة، و لا بين المدخول بها و غيرها،لإطلاق الأدلة المتقدمة، و على هذافالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليهأن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمورالمعتبرة في الحداد و نحوها المجنونة،انتهى.


و ظاهره أن الحكم المذكور اتفاقي، حيث لميشر إلى خلاف فيه، مع أن المنقول عن ابنإدريس منع ذلك في الصغيرة فإنه لا حدادعليها، و إليه مال‏

/ 682