بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طرحه من البين. و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللهبن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليه السلام «قال: سألته عن المطلقةلها أن تكتحل و تختضب و تلبس ثوبا مصبوغا؟قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء». و هذا الخبر نظير ما تقدم في خبر عمار منقوله عليه السلام «تصنع ما شاءت لغير ريبةمن زوج» و مرجعها إلى أنها يجوز لها الزينةما لم يكن التزين لغير زوجها الذي طلقها منالأجانب. و من هنا يمكن حمل خبر مسمع و ما تضمنه منالنهي عن تلك الأشياء المذكورة فيه على ماإذا لم يكن لغير الزوج من الأجانب، كمايشير إليه هذان الخبران، و إن سماهاحدادا، و هو محمل قريب كما لا يخفى علىالأريب.
الخامسة: لو أخلت بما وجبت عليها منالحداد
فلا إشكال في أنها تكون عاصية لإخلالهابالواجب، و هل تنقضي عدتها؟ أم لا بل يجبعليها استئناف ما أخلت به بأن تحد في قدرما مضى من تلك الأيام؟ قولان. أشهرهما على ما نقله في المسالك الأول،قال: للأصل، و عدم المنافاة بين المعصية لهتعالى و انقضاء العدة، فتدخل في عمومالأدلة الدالة على انقضاء العدة بما بعدالمدة المضروبة لعموم قوله تعالى «فَإِذابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَعَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِيأَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ثم نقل عنأبي الصلاح و السيد الناصر شارح الرسالةأنه لا يحسب من العدة ما لا يحصل فيهالحداد من الزمان للإخلال لمراد الشارع،فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف، ثمرده بأنه نادر، و الأظهر هو قول المشهور.
السادسة: لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثممات الواطئ
فإن العدة الواجبة عليها عدة الطلاق لاعدة الوفاة، لأن أخبار عدة الوفاة موردهاالزوجة و لا زوجية