المقام السادس: في حكم المفقود زوجها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنا و إن عوملت معاملة الزوجة في بعضالأحكام لدليل خاص.

و بالجملة فالحكم في الأخبار متعلقبالزوجة و هي المنكوحة بالعقد الصحيح والعدة هنا إنما ترتبت على الوطء لا علىالعقد حتى أنه لو وطأها شبهة عن غير عقدبالكلية كأن يطأها بظن أنها زوجته مثلافإنه يجب عليها عدة الطلاق، فهذه العدةواجبة عليها لذلك حيا كان أو ميتا، فلايتعلق بها حكم عدة الوفاة و لا ما يترتبعليها من الحداد.

المقام السادس: في حكم المفقود زوجها

و تفصيل الكلام في المقام حسب ما ذكرهعلماؤنا الأعلام أن يقال: لا إشكال و لاخلاف في أن الغائب إن علمت حياته فهوكالحاضر، و إن علم موته اعتدت منه و جازتزويجها، و لو علمت الوفاة هي خاصة جاز لهاالتزويج و إن لم يحكم بها الحاكم، لكن لايجوز لمن علم بالزوجية و لم يثبت عنده موتالزوج تزويجها، نعم لو كان جاهلا بحالها وعول على إخبارها بعدم الزوج أو وفاته فإنهيجوز له تزويجها لأنها مصدقة في إخبارهاكما دلت عليه الأخبار.

إنما الإشكال فيما لو انقطع خبره و لميثبت موته و لا حياته، فإن الذي تقتضيهالأصول و استصحاب حكم الزوجية هو وجوبالصبر إلى أن يثبت موته شرعا، لكن قد وردتالأخبار عنهم عليهم السلام بخلاف ذلك فيالباب، إلا أنها أيضا لا يخلو بعضها مع بعضمن التدافع و الاضطراب.

و قد اتفقت كلمة الأصحاب كما هو ظاهرالأخبار الآتية أيضا على أنه يجب الصبرعليها ما أنفق عليها في مال المفقود أوالولي أو غيرهما، و أما مع عدم من ينفقفإنه يجب الصبر عليها أربع سنين ليطلبفيها، و أن النفقة في ضمن الأربع إما منمال المفقود إن كان له مال، و إلا فمن بيتالمال، و بعد الأربع مع حصول الفحص فيها أوبعدها يجري عليها الحكم المذكور.

[الأخبار الواردة في المقام‏]

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبارالمسألة ثم الكلام فيها بما وفق‏

/ 682