بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المؤمنين القائمين مقامه في تولي بعضالأمور الحسبية القيام بذلك، و تخرجالآيات و الأخبار الدالة على نفي الضرر والحرج و الضيق في هذا الدين شاهدا على ذلك . و كيف كان فإن ما ذكرناه إن لم يكن أرجحفلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه فيالاحتمال من الأخبار. و أما الخبران اللذان ذكرهما فالظاهرأنهما من أخبار العامة لعدم وجودهما فيأخبارنا، و بهما يظهر قرب ما احتملناه فيرواية السكوني من حملها على التقية مضافاإلى نقل القول عنهم.
الرابعة [في حكم من اتفق فقده في جوف البلدو غيره]
قال في المسالك أيضا: لا فرق في المفقودبين من أنفق فقده في جوف البلد أو في السفرو في القتال، و ما إذا انكسرت سفينة و لميعلم حاله، لشمول النص لذلك كله و حصولالمعنى، و لا يكفي دلالة القرائن على موتهبدون البحث، إلا أن تنضم إليها أخبار منيتاخم قوله العلم بوفاته، فيحكم بها حينئذمن غير أن تتربص به المدة المذكورة، و لافرق حينئذ بين أن يحكم الحاكم بموته وعدمه، بل إذا ثبت ذلك عندها جاز لهاالتزويج و لم يجز لغيرها أن يتزوجها إلا أنيثبت عنده ذلك أيضا، و لو حكم الحاكم بهاكفي في حق الزوج بغير إشكال. أقول: في فهم ما ذكره من الإطلاق في الفقدو شموله لهذه الأفراد المعدودة من النصوصنظر، فإن ظاهر الأخبار المتقدمة تخصيصالحكم بالسفر إلى قطر من الأقطار، أومطلقا من غير معلومية أرض مخصوصة، و أنهيكتب أو يرسل في الفحص عنه إلى ذلك القطرأو في الجوانب الأربعة أو بعضها مما يعلمأو يظن السفر إليه، و أما الفقد في البلدأو في معركة القتال أو السفينة التيانكسرت في البحر فلا يكاد يشم له رائحة منهذه الأخبار، بل ربما كانت ظاهرة فيخلافه، إذ لا يتحقق الفحص في شيء من هذهالمواضع المعدودة، و أيضا فإنه بالنسبةإلى هذه الأفراد المعدودة فلتدل القرائنالموجبة للعلم العادي على الموت، بخلافمجرد السفر إلى بلد و فقد خبره، و الفرقبين الأمرين ظاهرين غاية الظهور لمن