الخامسة [في أن الحكم مختص بالزوجة فلايتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حسين في مفازة قرب كرمان.

و بالجملة فإن مورد الأخبار المتقدمةالسفر، و أن الفقد حصل فيه فيرسل إلى الفحصعنه في تلك الجهة أو الجهات، و ما ذكره ليسكذلك، و الاشتراك في مجرد الفقد لا يوجبالإلحاق فإنه قياس محض، و أيضا فإن الفحصالمأمور به في الأخبار لا يتحقق في هذهالأفراد، فإذا كان الفقد في مفازة كطريقالحج مثلا إذا قطع على قفل الحاج جملة منالمتغلبين و قتلوهم و أخذوا أموالهم فإلىمن يرسل و ممن يفحص، و هكذا في معركةالقتال.

و بذلك يظهر لك ما في دعواه شمول النص لهذهالأفراد فإنه كيف تكون شاملة لها و موردهاالفقد في السفر إلى البلدان المعمورةبالناس لتمكن الفحص منهم و السؤال و تحقيقالأحوال. نعم الجميع مشتركون في المعنى وهو الفقد و عدم العلم بالحياة و الموت، ولكن مجرد ذلك لا يكفي في ترتب الأحكامالمذكورة.

الخامسة [في أن الحكم مختص بالزوجة فلايتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده‏]

قال في المسالك أيضا: الحكم مختص بالزوجةفلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده،وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، فيتوقفميراثه و ما يترتب على موته من عتق أمالولد و المدبر و الوصية و غيرها إلى أنيمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، و سيأتيالبحث فيه، و الفرق بين الزوجة و غيرها معما اشتهر من أن الفروج مبنية على الاحتياطوراء النص الدال على الاختصاص دفع الضررالحاصل على المرأة بالصبر دون غيرها منالوارث و نحوهم، و أن للمرأة الخروج منالنكاح بالجب و العنة لفوات الاستمتاع، وبالإعسار بالنفقة على قول لفوات المال،فلأن يخرج هنا- و قد اجتمع الضرران- أولى، ويدل على عدم الحكم بموته أنها لو صبرت بقيتالزوجية، فزوالها على تقدير عدمه لدفعالضرر خاصة فيقيد بمورده، انتهى.

أقول: لا يخفى مقتضى الأصل و استصحاب حكمالزوجية و أصالة الحياة بعد

/ 682