بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حسين في مفازة قرب كرمان. و بالجملة فإن مورد الأخبار المتقدمةالسفر، و أن الفقد حصل فيه فيرسل إلى الفحصعنه في تلك الجهة أو الجهات، و ما ذكره ليسكذلك، و الاشتراك في مجرد الفقد لا يوجبالإلحاق فإنه قياس محض، و أيضا فإن الفحصالمأمور به في الأخبار لا يتحقق في هذهالأفراد، فإذا كان الفقد في مفازة كطريقالحج مثلا إذا قطع على قفل الحاج جملة منالمتغلبين و قتلوهم و أخذوا أموالهم فإلىمن يرسل و ممن يفحص، و هكذا في معركةالقتال. و بذلك يظهر لك ما في دعواه شمول النص لهذهالأفراد فإنه كيف تكون شاملة لها و موردهاالفقد في السفر إلى البلدان المعمورةبالناس لتمكن الفحص منهم و السؤال و تحقيقالأحوال. نعم الجميع مشتركون في المعنى وهو الفقد و عدم العلم بالحياة و الموت، ولكن مجرد ذلك لا يكفي في ترتب الأحكامالمذكورة.
الخامسة [في أن الحكم مختص بالزوجة فلايتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده]
قال في المسالك أيضا: الحكم مختص بالزوجةفلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده،وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، فيتوقفميراثه و ما يترتب على موته من عتق أمالولد و المدبر و الوصية و غيرها إلى أنيمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، و سيأتيالبحث فيه، و الفرق بين الزوجة و غيرها معما اشتهر من أن الفروج مبنية على الاحتياطوراء النص الدال على الاختصاص دفع الضررالحاصل على المرأة بالصبر دون غيرها منالوارث و نحوهم، و أن للمرأة الخروج منالنكاح بالجب و العنة لفوات الاستمتاع، وبالإعسار بالنفقة على قول لفوات المال،فلأن يخرج هنا- و قد اجتمع الضرران- أولى، ويدل على عدم الحكم بموته أنها لو صبرت بقيتالزوجية، فزوالها على تقدير عدمه لدفعالضرر خاصة فيقيد بمورده، انتهى. أقول: لا يخفى مقتضى الأصل و استصحاب حكمالزوجية و أصالة الحياة بعد