بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا سبيل للزوج عليها، و إن كانت بأمرالحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كانأملك بها. أقول: و الظاهر هو القول المشهور، و عليهتدل الأخبار المتقدمة لقوله عليه السلامفي صحيحة بريد «فإن انقضت العدة قبل أنيجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج، و لاسبيل له عليها» و قوله عليه السلام فيموثقة سماعة «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضيعدتها فليس له عليها رجعة» و أما ما فصلهالعلامة في المختلف ففيه أن موثقة سماعةالمشتملة على أمر الإمام لها بالاعتدادأربعة أشهر و عشرا قد تضمنت أنه متى قدمبعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة، وكيف يدعي أنه إذا كانت العدة بأمر الحاكمكان أملك بها؟ ما هي إلا غفلة واضحة.
الثامنة [في أنه لا يعود حكم الزوجية إلابالرجعة في الطلاق]
الظاهر من صحيحة بريد و موثقة سماعة هوأنه لو جاء و هي في العدة فإنه لا يعود حكمالزوجية إلا بالرجعة في الطلاق لقوله عليهالسلام في الاولى «و إن جاء زوجها من قبلأن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهيامرأته، و هي عنده على تطليقتين» و فيالثانية «و إن قدم هي في عدتها أربعة أشهرو عشرا فهو أملك برجعتها» و هو مؤكد للحكمبصحة الطلاق . و الذي يظهر من عبارات الأصحاب هو عودالزوجية قهرا بمجيئه لقول المحقق فيكتابيه «فإن جاء في العدة فهو أملك بها» وربما كان التفاتهم إلى أنه بمجيئه فيالعدة تبين بطلان الطلاق و الاعتداد لظهورحياته، فلم يصادف ذلك محلا. و فيه أن الأحكام الشرعية إنما تبتني علىالظاهر، ظهر خلافه أم لم يظهر