الحادية عشر [في ما لو مات أحد الزوجين بعدالعدة و التزويج بزوج آخر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحادية عشر [في ما لو مات أحد الزوجين بعدالعدة و التزويج بزوج آخر]

لا إشكال و لا خلاف في أنه لو مات أحدالزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخرفإنه لا توارث بينهما لانقطاع العصمةبينهما، و ما دلت عليه الأخبار المتقدمةمن أنه لو حضر و قد تزوجت فلا سبيل لهعليها، و مثله ما لو وقع الموت بعد العدة وقبل التزويج على الأشهر الأظهر، لما عرفتآنفا من أنه كالأول في انقطاع السبيل والعصمة بينهما.

و أما على القول الآخر من أنه لو حضر بعدانقضاء العدة كان أملك بها فقد عرفت ضعفهلعدم دليل يدل عليه، و الرواية التي ادعى ووردها بذلك لم نقف عليها.

و إنما الاشكال و الخلاف فيما لو ماتأحدهما و هي في العدة، ففي ثبوت التوارثقولان: (أحدهما) العدة لأن العدة عدة وفاة وهي تقتضي نفي الإرث.

(و ثانيهما) ثبوته، و اختاره المحقق فيالشرائع، و جعله في المسالك هو الأقوى،قال: لبقاء حكم الزوجية بما قد علم، و لأنالعدة في حكم الرجعية- كما عرفت، و هي لاتقطع التوارث بين الزوجين، و جعلها عدةوفاة- مبني على الظاهر و على وجه الاحتياطو إلا لم تجامع الطلاق، فإذا تبين خلافالظاهر رجع حكم الطلاق الرجعي و الزوجيةمن رأس.

أقول: و المسألة كسابقتها لا تخلو منالإشكال أيضا لعدم النص، و إلا أن الأوفقبما قدمنا تحقيقه هو القول بالعدم، قوله«لبقاء حكم الزوجية و أن العدة في حكمالعدة الرجعية التي لا تقطع التوارث»ممنوع، لأن المستفاد من كونها عدة وفاةترتب أحكام عدة الوفاة عليها من عدمالنفقة في العدة و عدم التوارث فيها.

نعم خرج من ذلك جواز الرجوع لو جاء قبلالخروج من العدة بالنص، فبقي ما عداه منأحكام عدة الوفاة، و لا ينافي ذلكمجامعتها للطلاق، لأن الطلاق هنا إنما وقعاحتياطا لاحتمال الحياة.

و بالجملة فإن ما ذكرناه إن لم يكن هوالأقرب في المسألة فلا أقل أن يكون مساويالما ذكروه من الاحتمال.

/ 682