بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكون وجه تركها أن المراد منها عندالإطلاق من سنها دون تسع سنين و متى كانتكذلك فوطؤها حرام مطلقا، و غيره لا يحرم فيزمن الاستبراء لكنها مذكورة في رواياتكثيرة، و فيها تصريح بجواز وطئها حينئذبغير استبراء، فمنها صحيحة الحلبي- ثم ساقالرواية كما قدمناه ثم قال:- و لا يمكنتنزيلها على من تجاوز سنها التسع و لم تحضبناء على ما هو الغالب من عدم حيضهن بعدالتسع أيضا ليجمع بين جواز وطئها و عدمبلوغها الحيض، لأن هذا الحمل ينافي قوله«و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليهاالعدة» لأن بلوغها عند الأصحاب يحصلبالتسع. و في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور-ثم ساقها كما تقدم ثم قال:- و قريب منهاصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدةعليها» و في هذه الروايات المعتبرة دلالةعلى أن الأمة التي بلغت التسع و لم تحض لااستبراء عليها، و ليس فيها ما ينافي ذلكبخلاف رواية الحلبي، و هي أيضا موافقةلحكمة الاستبراء. إلى آخر ما تقدم في نقلسبطه المذكور عنه، و هو صريح كما ترى في أنهذا الاحتمال إنما يجري فيما عدا صحيحةالحلبي، و العجب أنه نقل العبارة المذكورةو حذف من وسطها قوله «بخلاف رواية الحلبي»و يمكن قد سقط ذلك من نسخة الكتاب الذي نقلعنه هذه العبارة. و كيف كان فإن ظاهر قوله عليه السلام فيصحيحة الحلبي «و إن كانت بلغت و لم تطمثفإن عليها العدة ظاهر بل صريح في رد الحملالذي تكلفوه، لدلالته على أنها بعد التسعمع عدم الطمث، فإنه يجب عليها الاستبراءالمعبر عنه بالعدة، و الرواية صحيحةباصطلاحهم، فكيف يمكن هذا مع القول بعدموجوب الاستبراء على الصغيرة التي لم تحملمثلها، و إن تجاوز سنها التسع كما ذكروه. و تمام تحقيق الكلام في هذا المقام و مايتعلق بدفع هذا الاشكال قد تقدم في