بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى يرفعهعن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قالأمير المؤمنين عليه السلام: لا تلد المرأةلأقل من ستة أشهر» إلى غير ذلك من الأخبارالمتفرقة في جملة من الأحكام الآتي بعضهاإن شاء الله. و (ثالثها) أن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل، وهو مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تقديرالمدة المذكورة، هل هي سنة أو تسعة أشهر أوعشرة أشهر؟ مع الاتفاق على أنه لا يزيد على السنة. و إلى (الأول) ذهب المرتضى في الانتصارمدعيا عليه الإجماع، و نفي عنه البأس فيالمختلف و هو مذهب أبي الصلاح، و اختارهشيخنا في المسالك و سبطه السيد السند فيشرح النافع، و جعله المحقق في الشرائعمتروكا، و إلى هذا القول مال صاحب الكفاية.و إلى (الثاني) أكثر الأصحاب فإنه المشهوربينهم. و إلى (الثالث) الشيخ في موضع منالمبسوط، قال في الشرائع بعد نقل القولبذلك: و هو حسن يعضده الوجدان. و الواجب بمقتضى عادتنا في الكتاب نقلالأخبار التي وصلت إلينا في المسألةالمذكورة، ثم الكلام فيها بما وفق اللهسبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر عليهمالسلام. و منها ما تقدم في رواية سلمة بن الخطاب منقوله «و أكثر ما تحمل لسنة» و هذه الروايةصريحة في السنة، إلا أنه قال في الوافي: وفي بعض النسخ «و أكثر ما تحمل لسنتين» فإنصح فلعله ورد على التقية. أقول: و بلفظ السنتين نقل الخبر في كتابالوسائل، و لم يذكر غيرها، و على هذاالنسخة لا دلالة في الرواية على شيء منالأقوال المذكورة.