[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخبار بناء على ما هو المشهور من أنالقرء بمعنى الطهر مطلقا في عدة الحرة أوالأمة فقال: أقول: المراد من الحيضتين أنهلا بد من دخول الحيضة الثانية ليتمالطهران و إن لم يتم الحيض الثاني لما مر،أو محمول على التقية أو الاستحباب أو علىعدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيضالثاني .

و فيه أن ارتكاب التأويل الذي هو خلافالظاهر فرع وجود المعارض و لا معارض هنا، ووجوده في عدة الحرة لا يستلزم حمل أخبارالأمة عليه، و ما المانع من اختلافالعدتين في ذلك إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال،و الاحتياط فيها يقتضي العمل بأخبارالحيضتين.

[فوائد]

إذا تقرر ذلك فاعلم أن في المقام فوائديحسن التنبيه عليها:

الاولى [في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانايكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر]

من القواعد المستفادة من النصوص والمقررة في كلام الأصحاب أن كل عدد يؤثرفيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه علىالنصف مما عليه الحر كالحدود و عددالمنكوحات و القسم بين الزوجات و العدةبالأشهر من الطلاق، أو الوفاة في إحدىالروايتين، و إنما خرجت العدة بالأقراء عنهذا الضابط و كذلك الطلاق، فإن الأمة تعتدبقرءين مع أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء وتحرم بتطليقتين و تحرم الحرة بالثلاث لأنالقرء كالطلاق لا يتبعض ليمكن أخذ نصفه،فوجب الإكمال فيهما ببلوغ الاثنين.

أما الطلاق فظاهر، و أما القرء فلأنهعبارة عن الطهر، و الطهر بين الدمين إنمايظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم، فلا بدمن الانتظار بعود الدم، و الاعتماد في ذلككله على ما دلت عليه النصوص، و هذه الوجوهصالحة لبيان الحكم فيها.

الثانية: لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة و المكاتبة و أم الولد

إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج، كل ذلكلإطلاق النصوص. و كذا لا فرق بين كونها تحتحر أو عبد كما يستفاد من صحيحة زرارةالمتقدمة، و في معناها روايات أخر تقدمت،و لو وطئت بشبهة كالنكاح الفاسد و نحوهاعتدت بقرءين كما في الطلاق عن النكاحالصحيح، و لو كانت الأمة المطلقة حاملافعدتها وضع الحمل إجماعا.

/ 682