بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأخبار بناء على ما هو المشهور من أنالقرء بمعنى الطهر مطلقا في عدة الحرة أوالأمة فقال: أقول: المراد من الحيضتين أنهلا بد من دخول الحيضة الثانية ليتمالطهران و إن لم يتم الحيض الثاني لما مر،أو محمول على التقية أو الاستحباب أو علىعدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيضالثاني . و فيه أن ارتكاب التأويل الذي هو خلافالظاهر فرع وجود المعارض و لا معارض هنا، ووجوده في عدة الحرة لا يستلزم حمل أخبارالأمة عليه، و ما المانع من اختلافالعدتين في ذلك إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال،و الاحتياط فيها يقتضي العمل بأخبارالحيضتين.
[فوائد]
إذا تقرر ذلك فاعلم أن في المقام فوائديحسن التنبيه عليها:
الاولى [في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانايكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر]
من القواعد المستفادة من النصوص والمقررة في كلام الأصحاب أن كل عدد يؤثرفيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه علىالنصف مما عليه الحر كالحدود و عددالمنكوحات و القسم بين الزوجات و العدةبالأشهر من الطلاق، أو الوفاة في إحدىالروايتين، و إنما خرجت العدة بالأقراء عنهذا الضابط و كذلك الطلاق، فإن الأمة تعتدبقرءين مع أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء وتحرم بتطليقتين و تحرم الحرة بالثلاث لأنالقرء كالطلاق لا يتبعض ليمكن أخذ نصفه،فوجب الإكمال فيهما ببلوغ الاثنين. أما الطلاق فظاهر، و أما القرء فلأنهعبارة عن الطهر، و الطهر بين الدمين إنمايظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم، فلا بدمن الانتظار بعود الدم، و الاعتماد في ذلككله على ما دلت عليه النصوص، و هذه الوجوهصالحة لبيان الحكم فيها.
الثانية: لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة و المكاتبة و أم الولد
إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج، كل ذلكلإطلاق النصوص. و كذا لا فرق بين كونها تحتحر أو عبد كما يستفاد من صحيحة زرارةالمتقدمة، و في معناها روايات أخر تقدمت،و لو وطئت بشبهة كالنكاح الفاسد و نحوهاعتدت بقرءين كما في الطلاق عن النكاحالصحيح، و لو كانت الأمة المطلقة حاملافعدتها وضع الحمل إجماعا.