بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في التحرير: و يدل عليه عموم «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» قيل و لو ادعتالحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنةكالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحالبين الحرة و الأمة، و في الرواياتبإطلاقها دلالة عليه، و هو جيد. قال في المسالك: و المبعضة كالحرة عندناتغليبا لجانب الحرية، و ظاهره دعوىالإجماع عليه، و لم أقف فيه على نص.
الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة]
قيل: بناء على أن القرء بمعنى الطهر إن أقلأزمان تنقضي به العدة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، و ذلك بأن يأتيها الدم بعد طلاقهابلحظة ثم تحيض ثلاثا ثم تطهر عشرة ثم ترىالدم الثاني لحظة، و هذه اللحظة دالة علىانقضاء العدة ثم تطهر، و هذه اللحظةالأخيرة في الحقيقة إنما هي دليل علىانقضاء العدة، فالعدة حقيقة إنما هي ثلاثةعشر يوما و لحظة حسبما تقدم في عدة الحرة. قيل: و يمكن انقضاؤها بأقل من ذلك كما إذاطلقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاسبلحظة، ثم رأت دم النفاس لحظة و انقطع، ثممضت عشرة و هي طاهرة، و جاءها دم الحيض، وبرؤيته تنقضي عدتها، و حينئذ فالعدة عشرةأيام و لحظتان.
الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانتمسترابة
فعدتها شهر و نصف كما تقدم في رواية محمدبن الفضيل، و في صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة أيضا إذا لم تحض فنصف عدة الحرة. و روى في التهذيب عن أبي بصير «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمةفقال: تطليقتان- إلى أن قال:- و عدة الأمةالمطلقة شهر و نصف». و عن سماعة في الموثق «قال: سألته عن عدةالأمة المتوفى عنها زوجها