الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في التحرير: و يدل عليه عموم «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» قيل و لو ادعتالحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنةكالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحالبين الحرة و الأمة، و في الرواياتبإطلاقها دلالة عليه، و هو جيد.

قال في المسالك: و المبعضة كالحرة عندناتغليبا لجانب الحرية، و ظاهره دعوىالإجماع عليه، و لم أقف فيه على نص.

الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة]

قيل: بناء على أن القرء بمعنى الطهر إن أقلأزمان تنقضي به العدة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، و ذلك بأن يأتيها الدم بعد طلاقهابلحظة ثم تحيض ثلاثا ثم تطهر عشرة ثم ترىالدم الثاني لحظة، و هذه اللحظة دالة علىانقضاء العدة ثم تطهر، و هذه اللحظةالأخيرة في الحقيقة إنما هي دليل علىانقضاء العدة، فالعدة حقيقة إنما هي ثلاثةعشر يوما و لحظة حسبما تقدم في عدة الحرة.

قيل: و يمكن انقضاؤها بأقل من ذلك كما إذاطلقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاسبلحظة، ثم رأت دم النفاس لحظة و انقطع، ثممضت عشرة و هي طاهرة، و جاءها دم الحيض، وبرؤيته تنقضي عدتها، و حينئذ فالعدة عشرةأيام و لحظتان.

الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانتمسترابة

فعدتها شهر و نصف كما تقدم في رواية محمدبن الفضيل، و في صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة أيضا إذا لم تحض فنصف عدة الحرة.

و روى في التهذيب عن أبي بصير «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمةفقال: تطليقتان- إلى أن قال:- و عدة الأمةالمطلقة شهر و نصف».

و عن سماعة في الموثق «قال: سألته عن عدةالأمة المتوفى عنها زوجها

/ 682