المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثمطلقت‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال: عدتها شهران و خمسة أيام. و قال: عدةالأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما».

و ما رواه في الفقيه بطريقه إلى سماعة عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: عدة الأمةالتي لا تحيض خمسة و أربعون ليلة، يعني إذاطلقت».

و ما رواه في التهذيب عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: عدة الأمة إذا توفيعنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدةالمطلقة التي لا تحيض شهر و نصف».

و الحكم مما لا خلاف فيه، و هذه الأخبارمثل عبارات الأصحاب قد تضمن بعضها التعبيرشهر و نصف و البعض الآخر بخمسة و أربعينيوما مطلقا.

و فصل في المسالك تفصيلا حسنا بأنه إنقارن الطلاق الهلال اكتفي بالشهر الهلاليتم أم نقص ثم أكملته بخمسة عشر يوما، و إنطلقها في أثناء الشهر فالعدة خمسة وأربعون يوما، و قد تقدم الكلام فيالمقارنة في عدة الحرة.

المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثمطلقت‏

فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة و لوأعتقت بعد الطلاق في العدة فإن كان الطلاقرجعيا فكالأول، و إن كانت بائنا أتمت عدةالأمة.

أما (الأول) فظاهر لأنها بالعتق قد صارتحرة فيتعلق بها ما يتعلق بالحرة منالأحكام التي من جملتها ما نحن فيه، و ممايستأنس به لذلك الأخبار المتكاثرة الدالةعلى أن عدتها من عتق سيدها لها متى أرادتالتزويج بغير السيد عدة الحرة من الطلاق.

و منها ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إن‏

/ 682