بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال: عدتها شهران و خمسة أيام. و قال: عدةالأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما». و ما رواه في الفقيه بطريقه إلى سماعة عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: عدة الأمةالتي لا تحيض خمسة و أربعون ليلة، يعني إذاطلقت». و ما رواه في التهذيب عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: عدة الأمة إذا توفيعنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدةالمطلقة التي لا تحيض شهر و نصف». و الحكم مما لا خلاف فيه، و هذه الأخبارمثل عبارات الأصحاب قد تضمن بعضها التعبيرشهر و نصف و البعض الآخر بخمسة و أربعينيوما مطلقا. و فصل في المسالك تفصيلا حسنا بأنه إنقارن الطلاق الهلال اكتفي بالشهر الهلاليتم أم نقص ثم أكملته بخمسة عشر يوما، و إنطلقها في أثناء الشهر فالعدة خمسة وأربعون يوما، و قد تقدم الكلام فيالمقارنة في عدة الحرة.
المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثمطلقت
فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة و لوأعتقت بعد الطلاق في العدة فإن كان الطلاقرجعيا فكالأول، و إن كانت بائنا أتمت عدةالأمة. أما (الأول) فظاهر لأنها بالعتق قد صارتحرة فيتعلق بها ما يتعلق بالحرة منالأحكام التي من جملتها ما نحن فيه، و ممايستأنس به لذلك الأخبار المتكاثرة الدالةعلى أن عدتها من عتق سيدها لها متى أرادتالتزويج بغير السيد عدة الحرة من الطلاق. و منها ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إن