بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدةالمسلمة، قلت: فإن مات عنها و هي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أنيتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتدمن النصراني أربعة أشهر و عشرا عدةالمسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيفجعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة، و جعلتعدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليسعدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنهازوجها- و زاد في الكافي- ثم قال: إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواءفي العدة، إلا أن الحرة تحد و الأمة لاتحد». و عن يعقوب السراج في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية ماتعنها زوجها و هو نصراني، ما عدتها؟ قال:عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا». و أنت خبير بأن الروايتين قد اشتركتا فيالدلالة على عدة الوفاة، و أنها عدة الحرةالمسلمة، و أما عدة الطلاق فلم يتعرض فيالرواية الثانية بالمرة. و الرواية الأولى قد دلت صريحا على أنهاعدة الأمة، و هذه الرواية هي التي نسبها فيالشرائع إلى الشذوذ، مع أنه لا معارض لهاإلا. عموم الأدلة من الكتاب و السنةالمتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء،أعم من أن تكون مسلمة أو ذمية، و تخصيص هذهالعمومات بالصحيحة المذكورة غير عزيزمثله في الأحكام كما نبهنا عليه في غيرموضع مما تقدم في الكتاب و قد جروا على هذهالقاعدة في أحكام عديدة، و حينئذ لم يبق مايتراءى من ظاهر اتفاقهم على الحكم المذكوركما عرفت، و هو مما لا يلتفت إليه فيمقابلة الأدلة و طرح الرواية