بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الساترة فإنها لوجوب قطعها في حكمالميتة، و ضعفه أظهر من أن يخفى. نعم ماذكره بعد ذلك جيد كما أشرنا إليه.
الثاني [في استحباب الخفض بالنسبة إلىالنساء]
لا خلاف بين الأصحاب في استحباب ذلك فيالنساء، و ليس بواجب إجماعا، و يعبر عنهبالخفض بالنسبة إلى النساء و الختانبالنسبة إلى الرجال. فروى في الكافي عن عبد الله بن سنان فيالصحيح «قال: ختان الغلام من السنة و خفضالجواري ليس من السنة». و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: خفض النساء مكرمة، ليست من السنة ولا شيئا واجبا، و أي شيء أفضل منالمكرمة» قال بعض مشايخنا: مكرمة أي موجبة لحسنها و كرامتها عندزوجها، و المعنى ليست من السنن بل منالتطوعات. أقول: و يؤيده ما يأتي إن شاءالله تعالى في حديث أم حبيب. و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء». و عن أبي بصير «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية تسبى من أرض الشركفتسلم فتطلب لها من يخفضها، فلا تقدر علىامرأة؟ فقال: إنما السنة في الختان علىالرجال، و ليس على النساء». و روى الفقيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام «قال: