الثاني [في استحباب الخفض بالنسبة إلىالنساء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الساترة فإنها لوجوب قطعها في حكمالميتة، و ضعفه أظهر من أن يخفى. نعم ماذكره بعد ذلك جيد كما أشرنا إليه.

الثاني [في استحباب الخفض بالنسبة إلىالنساء]

لا خلاف بين الأصحاب في استحباب ذلك فيالنساء، و ليس بواجب إجماعا، و يعبر عنهبالخفض بالنسبة إلى النساء و الختانبالنسبة إلى الرجال.

فروى في الكافي عن عبد الله بن سنان فيالصحيح «قال: ختان الغلام من السنة و خفضالجواري ليس من السنة».

و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: خفض النساء مكرمة، ليست من السنة ولا شيئا واجبا، و أي شي‏ء أفضل منالمكرمة» قال بعض مشايخنا:

مكرمة أي موجبة لحسنها و كرامتها عندزوجها، و المعنى ليست من السنن بل منالتطوعات. أقول: و يؤيده ما يأتي إن شاءالله تعالى في حديث أم حبيب.

و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء».

و عن أبي بصير «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية تسبى من أرض الشركفتسلم فتطلب لها من يخفضها، فلا تقدر علىامرأة؟ فقال: إنما السنة في الختان علىالرجال، و ليس على النساء».

و روى الفقيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام «قال:

/ 682