بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على وجوب العدة، حيث خص الخلاف بابنإدريس- رحمه الله- و العلامة- قدس سره- خاصة. هذا مع ما عرفت مما أسلفناه من عبارةالمختلف أن محل المسألة إنما هي أم الولد،و الخلاف الذي نقل عن ابن إدريس على عقبنقله عن أبي الصلاح إنما هو في أم الولد،فانظر إلى هذا الاضطراب في كلامهم، و عدمتعين محل النزاع، بل كل منهم يفرضه فيمادة. و أما الروايات التي نقل في المسالكاستدلال الشيخ- رحمه الله- بها على وجوبالعدة على الموطوءة، و وافقه عليها و شنععلى من خالفة في ذلك و نحوه سبطه أيضا. ففيه أن محل البحث هي الأمة الموطوءة التيمات عنها سيدها و ظاهرها أنه مات سيدها وهي أمة، و هذه الروايات ما عدا موثقة إسحاقبن عمار قد تضمنت أنه قد أعتقها سيدها،فالموت إنما وقع بعد عتقها، و لا ريب أنهابالعتق قد خرجت عن موضوع المسألة التي هيمحل البحث، و كيف يستدلون بها على هذاالقول و يشنعون على من خالفهم فيه؟ و مسألةوجوب العدة على من أعتقها في حياته أو بعدموته مسألة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء اللهتعالى على أثر هذه المسألة. و كيف كان فمع قطع النظر عما فرضوه من كونمحل الخلاف مجرد الأمة التي مات عنهاسيدها و هي غير مزوجة أو أنه الأمةالموطوءة إذا مات عنها و الرجوع إلىالأخبار، فإني لم أقف في هذا المقام إلاعلى موثقة إسحاق بن عمار المذكورة، وموردها هو «الأمة يموت سيدها، قال: تعتدعدة المتوفى عنها زوجها» و إطلاق الأمةفيها شامل للموطوءة، و غير الموطوءة، أمولد كانت أو غيرها، و قد عرفت مما قدمنانقله عن العلامة- قدس سره- في المختلف أنهقيد هذه الروايات بما إذا أعتقت قبل الموتحملا على الروايات الدالة على ذلك.