بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال علي عليه السلام: لا بأس أن لا تختنالمرأة، فأما الرجل فلا بد منه». و روى الشيخ في التهذيب عن وهب عن جعفر بنمحمد عن أبيه عن علي عليهم السلام «قال: لاتخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين» و في هذاالخبر دلالة على أن وقت الخفض في النساءبلوغ السبع و في الذكور اليوم السابع. و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لما هاجرت النساءإلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمهاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب، و كانتخافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول اللهصلّى الله عليه وآله قال لها: يا أم حبيبالعمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟قالت: نعم يا رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم إلا أن يكون حراما فتنهانيعنه، فقال: لا، بل حلال فادني مني حتىأعلمك، قالت: فدنوت منه فقال: يا أم حبيبإذا أنت فعلت فلا تهتكي- أي لا تستأصلي-فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج» الحديث. و بالجملة فالحكم للذكر و الأنثى معلومكما عرفت، و إنما يبقى الكلام في الخنثى،قال في المسالك: و أما الخنثى فإن الحقبأحدهما لحقه حكمه، و إن أشكل أمره ففيوجوبه في حقه و توقف صحة صلاته عليه وجهان:من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب،معتضدا بأصالة البراءة، و لاشتماله علىتأليم من لا يعلم وجوبه عليه، و من انحصارأمره فيهما، فلا يحصل اليقين بصحة العبادةبدونه، و لأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيثيمكن، و لدخوله في عموم قوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم «الختان من الفطرةالحنفية» و قولهم عليهم السلام «اختنواأولادكم