المسألة السابعة: في جملة من المواضع التيذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المسألة السابعة: في جملة من المواضع التيذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء



زيادة على ما قدمناه في كتاب البيع و كتابالنكاح.



(منها)
لو كاتب جارية
فإنه يحرم عليه وطؤها، لأن الكتابة تقتضينقلها عن ملكه و إن كان متزلزلا، سواء قيلبأن الكتابة بيع للمملوك من نفسه أم عتقبشرط، و حينئذ فلو فسخت الكتابة لعجزها لميلزمها الاستبراء لما تقرر من أن الغرض منالاستبراء الفرق بين الماءين المحترمينمحافظة على الأنساب، و الماءان هنا منواحد. و قد تقدم في كتاب النكاح له نظائروردت بها النصوص، و لأنه لا يحل لهاالتزويج بغيره زمن الكتابة كما سيأتي إنشاء الله في محله.



و منها ما لو حرمت على السيد بارتداده أوارتدادها ثم أسلمت أو أسلم هو فإنه لا يجب الاستبراء لما عرفت من عدمتعدد الماء، و هو الموجب للاستبراء، و لابد من تقييد ارتداده بكونه عن ملة ليمكنعود ملكها إليه بعوده إلى الإسلام والمرتد الفطري يجب قتله عندنا، و تبين منهزوجته، و تقسم أمواله و إن قلنا بقبولتوبته فيما بينه و بين الله سبحانه إلاأنها لا يوجب سقوط هذه الحقوق المذكورةفلا يمكن عودها إليه، و هو ظاهر.



و منها ما لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعدالدخول‏ فإنها لا تحل للمولى إلا بعد الاعتداد منالزوج كما صرحت به الأخبار عموما و خصوصا،إلا أنه تكفي العدة هنا عن الاستبراءفيدخل الأقل تحت الأكثر. أما لو طلقهاالزوج قبل الدخول فإنه لا عدة و لا استبراءلعدم حصول الموجب سواء كان المولى أو غيره.



ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة [ثم أسلمت‏]



في تلك الحال التي هي عليها ثم أسلمت فإنهلا يجب استبراء ثان، و اعتد بما وقع حالالكفر لحصول الغرض المقصود منه، و كذا لواستبرأها و هي محرمة عليه بسبب الإحرامفأحل، و الوجه في ذلك أنه لا يشترط في صحةالاستبراء كون الأمة محللة للمولى لو لاالاستبراء، بل يكتفي به و إن كانت محرمةعليه بسبب آخر لحصول الغرض منه‏

/ 682