تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لو كانت البلد متسعة جدا مشتملة على محلاتعديدة بحيث يمكن تأخر وصول الخبر من محلةإلى أخرى يوما أو يومين، أو رستاق فيه قرىعديدة كذلك، و حينئذ فيجتمع هذا الخبر معالأخبار المتقدمة و لا يصير بينه و بينهاكثير تناف.


و منها ما ذهب إليه الشيخ أبو الصلاح و هوأنها تعتد من حين بلوغ الخبر مطلقا محتجابأن العدة من عبادات النساء، و افتقارالعدة إلى نية تتعلق بابتدائها، و ضعفهأظهر من أن يخفى على ناظر، فإن فيه طرحاللأخبار المتقدمة في المطلقة مع ما هيعليه من الكثرة و الصحة و الصراحة مع ما فيتعليله العليل، لمنع كون العدة منالعبادات المتوقفة على النية بل منالعبادات مطلقا.


تنبيهات‏

الأول [عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جوازالاعتداد لها‏]


ظاهر الأخبار المتعلقة بعدة الوفاة وأنها تعتد من يوم يبلغها الخبر أو يوميأتيها الخبر، و نحو ذلك من هذه العباراتأنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كونالمخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا،صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، كلذلك للإطلاق، إلا أنها و إن اعتدت و حدتبمجرد ذلك لكن لا يجوز لها التزويج إلا بعدالثبوت الشرعي بالبينة أو الشياع و إنطالت المدة المتوسطة، و أما خبر الطلاقفلا بد أن يكون ثابتا معلوما كونه في أيوقت كما أشارت إليها الأخبار المتقدمة.


و منها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبيأو حسنته «إن قامت لها بينة عدل‏

/ 682