بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد منيوم طلقت». و في صحيحة البزنطي المنقولة منكتاب قرب الاسناد «إذا قامت البينة أنهطلقها منذ كذا و كذا و نحوها صحيحته الأخرىالمنقولة من الكافي و ما أطلق من الأخباريحمل على هذه الأخبار المفصلة المبينة. ثم إنه متى ثبت عندها خبر الطلاق و وقتهفإن كان قد مضى من الزمان ما تنقضي بهالعدة فقد انقضت عدتها و لتتزوج إن شاءت وإلا انتظرت تمام المدة.
الثاني: لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدتبذلك الخبر الغير الثابت شرعا
فإن التزويج يقع باطلا بحسب الظاهر، لأناو إن جوزنا لها الاعتداد بمجرد ذلك الخبرإلا أنه لا يجوز لها التزويج إلا بعدالثبوت الشرعي، و الحال أنه لم يثبت. نعم لو ظهر أن التزويج كان قد وقع بعدالموت و الخروج من العدة كان صحيحالمطابقة ما وقع ظاهرا للواقع، و إن أثمبالمبادرة إلى ذلك قبل الثبوت الشرعي لوكان عالما بتحريم الفعل في تلك الحال. و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك ثم قال: و لو فرض دخول الزوجالثاني قبل العلم بالحال و الحكم بالتحريمظاهرا ثم انكشف وقوعه بعد الموت و الطلاق وتمام العدة لم تحرم عليه بذلك، و إن كان قدسبق الحكم به ظاهرا لتبين فساد السببالمقتضي للتحريم، انتهى و هو جيد. و مرجع ذلك إلى الاكتفاء في الصحة بمطابقةالواقع و إن كان في ظاهر