حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث عده في الطلقات الثلاث المحرمة، فإذاطلقها بعد هذه الرجعة قبل المسيس لزمهااستئناف العدة لأنها بالرجعة عادت إلىالنكاح الذي مسها فيه، فالطلاق الثانيطلاق في نكاح وجد فيه المسيس سواء، كانالثاني بائنا أم رجعيا لاشتراكهماالمقتضي للعدة، و هو كونه طلاقا عن نكاحوجد فيه الوطء، و في معنى الطلاق البائنالخلع.

و في هذا الأخير قول للشيخ في المبسوطبعدم العدة للخلع بناء على أن الطلاق بطلإيجابه العدة بالرجعة، و لم يمسها فيالنكاح المستحدث، و الحل المستحدث و هو مابعد الرجعة، فأشبه ما إذا أبانها ثم جددنكاحها و طلقها.

و رد بأن الرجعة إنما أبطلت العدة المسببةعن الطلاق بسبب عود الفراش السابق، و هومقتض لصيرورتها مدخولا بها، و خلع المدخولبها يوجب العدة، و لم يتجدد نكاح آخر لميمسها فيه، و إنما عاد النكاح الممسوسفيه، بخلاف ما إذا أبانها ثم جدد نكاحهالارتفاع حكم النكاح الأول بالبينونة، والنكاح بعده غير الأول، و إذا طلقها بعدهفقد وقع بغير مدخول بها في ذلك النكاح.

هذا كله إذا كان الطلاق الأول رجعيا، أمالو كان بائنا كما إذا خالع زوجته المدخولبها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبلالدخول فإنه لا يلزمها منه العدة لأنالعقد الثاني لم يعد الفراش الأول، و إنماأحدث فراشا آخر، و العدة الأولى بطلتبالفراش المتجدد و لم يحصل فيه دخول، فإذاطلقها حينئذ فقد صدق أنها مطلقة عن نكاحغير مدخول بها فيه، فيدخل تحت عموم قولهتعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْقَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْعَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍتَعْتَدُّونَها». و قيل: يلزم العدة، و هومنقول عن القاضي ابن البراج في المهذبمحتجا بأنها لم تكمل العدة الاولى و قدانقطعت بالفراش الثاني فتجب العود إليهابعد الطلاق. قالوا: و ضعفه واضح مما بيناه.هذا خلاصة ما ذكروه في هذا المقام،

/ 682