بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سيأتي تحقيق المسألة في محلها. و حيث قد عرفت مما تقدم في صدر الكلام أنالخلع من قبيل المعاوضات فلا بد فيه منالقبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك، ويعتبر تعاقبهما بحيث يكون أحدهما جوابا عنالآخر، فإن تقدم التماسها بقولها: طلقنيبألف مثلا اعتبر كونه جوابا على الفوربحيث لا يتخلله زمان يوجب عدم ارتباطالجواب بالسؤال، و إن تقدم لفظه فقال:خالعتك على كذا اعتبر قبولها عقيب كلامهكذلك، و لو قال: خلعتك على كذا و لم يتعقبهقبولها على الفور فقد صرحوا بأن الأظهربطلان الطلاق، لأن الطلاق بالعوض لم يقعلانتفاء شرطه، و الطلاق المجرد غير مقصودبل و لا مدلول عليه باللفظ، لأن الكلام لايتم إلا بآخره، كذا أفاده السيد السند- قدسسره- في شرح النافع. و الظاهر أنه على هذا النهج كلام غيره منالأصحاب، و لم أقف في النصوص على ما يدلعليه، و لا يهدي بوجه من الوجوه إليه، وغاية ما يستفاد منها أنه إذا قالت المرأةتلك الأقوال الدالة على البغض و الكراهةلزوجها حل له أن يخلعها. نعم في بعضها ما ربما يشير إلى ما ذكره منسؤالها ذلك. و أما وجوب القبول منها بعدتقدم كلامه و قوله: خلعتك على كذا و كون ذلكعلى الفور و إلا بطل، فلم أقف فيه على نص. و ما ذكرنا من البغض الذي يشير إلى سؤالهاهو ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم فيالحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: المختلعة التي تقول لزوجها:اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لايحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: و اللهلا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذننفي بيتك بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك،فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ماأخذ منها» الحديث.