بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جرى مجراها، و من جملته لفظ الطلاق. و إن أراد بالنصوص المذكورة ما صرح به فيبحث المبارأة من قوله «لعموم الأدلة علىجواز الطلاق مطلقا» فهو محل بحث و نظر، إذلا يخفى على الحاذق اللبيب و الموفقالمصيب أن غاية ما تدل عليه أخبار الطلاقهو جوازه و صحته في الجملة. و أما أنه كالخلع و المبارأة في كونهبائنا و يملك الزوج فيه الفدية فلا دلالةلها بوجه إن لم تكن بالدلالة على خلافهأنسب و إلى ما ذكرناه أقرب، لأن الطلاق منحيث هو لا يقتضي البينونة بمجرده، بلمقتضاه هو جواز الرجوع ما لم تخرج منالعدة، لامتداد حكم الزوجية و بقائه إلىذلك الوقت، و البينونة و نحوها إنما عرض لهبأسباب زائدة على مجرد الطلاق. و بالجملة فإن كلامه- قدس سره- في هذاالمقام من أفحش الأوهام، و العجب من جملةممن عاصرناهم من علماء العراق حيث اعترفوابما ذكره- قدس سره- في هذه المسألة فجرواعلى منواله و حكموا بصحة أقواله، و طلقواالنساء و أبانوهن من أزواجهن، و حللواالفدية من غير كراهة في البين، و اللهالهادي لمن يشاء. بقي الكلام في أنه لو خلا- الطلاق بعوض- عنالكراهة، فعلى المشهور من عدم حصولالبينونة به كما ادعاه شيخنا المتقدمذكره، فهل يكون صحيحا رجعيا أو باطلا منأصله؟ قولان، الظاهر أن المشهور الأول، وبه صرح جملة ممن قدمنا كلامه كالمحقق والعلامة في جملة من كتبه، و الشيخ منتجبالدين في كتاب الحاوي. و بالثاني صرح السيد السند في شرح النافعو علله بأن الطلاق الرجعي غير مقصود و لامدلول عليه باللفظ، إنما المقصود من لفظالطلاق البائن، لأن الكلام إنما يتمبآخره، و الغرض إنما تعلق بذلك الطلاقالخاص، و لم يتم، فلا يتجه