بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعاوضة فيه مع تقدم ذكره من جانب الزوجةكما لو قال بعني كذا بكذا فقال بعتك . و الثاني: ابتداؤه به مصرحا بذكر العوضكقوله أنت طالق بألف أو خلعتك بألف أوعليها و نحو ذلك مع قبولها بعد بغير فصليعتد به كغيره من المعاوضات، فلو تخلفالأمران معا بأن ابتدأت السؤال بغير عوضكقولها طلقني فأجابها كذلك، أو أجابهابعوض و لم تجدد القبول في محله، أو ابتدأبذكر العوض صريحا و لم يحصل منها القبولكذلك، أو أتى بلفظ لا يدل على العوض مع عدمتقدم سؤالها به، و إن قبلت لم يلزم العوض،بل إن كان قد أتى بلفظ الطلاق وقع رجعيا، وإن أتى بالخلع بطل، ثم أطال الكلام فيالمقام. أقول: لا يخفى على من تأمل أخبار هذا الباببالتأمل الصائب و نظر فيها بالذهن الثاقبأنه لا دلالة فيها على ما ادعوه من هذاالتقرير الذي قرره، و غاية ما يستفاد منهاهو أنه متى حصلت المنازعة و المجادلة بينالزوجين و إظهار النفور منها و التراضيعلى بذل معين بأي نحو كانت تلك الألفاظالجارية بينهما من لفظ الخلع أو الطلاق أوغيرهما فإنه بعد تراضيهما على فدية مخصوصةتنخلع منه بمجرد تلك الألفاظ الجاريةبينهما، و يكون ذلك بحضور العدلين، وكونها طاهرا، و نحو ذلك مما يشترط فيالصحة. و أما وجوب سؤالها أولا أو قبولها ثانيا وكون ذلك فوريا و نحو ذلك مما ذكروه فلادليل عليه إلا مجرد دعواهم ذلك فيالمعاوضات و أن الخلع من جملتها، مع أنا لانسلم لهم هذه الدعوى، فإنك قد عرفت في كتابالبيع أنه لا يشترط في صحته و وقوعه أزيدمن تراضي البائع و المشتري على نحو مخصوصبما يتعلق بكل من المبيع و الثمن، فإنهيلزم البيع بمجرد ذلك، و ما اشترطوه منالإيجاب و القبول على الوجوه التي قرروهاو الاعتبارات التي اعتبروها فإنه لا دليلعلى شيء منها، و حديث جميل المتقدم أظهرظاهر فيما ذكرناه في الخلع، و عليه تنتظم