حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعاوضة فيه مع تقدم ذكره من جانب الزوجةكما لو قال بعني كذا بكذا فقال بعتك .

و الثاني: ابتداؤه به مصرحا بذكر العوضكقوله أنت طالق بألف أو خلعتك بألف أوعليها و نحو ذلك مع قبولها بعد بغير فصليعتد به كغيره من المعاوضات، فلو تخلفالأمران معا بأن ابتدأت السؤال بغير عوضكقولها طلقني فأجابها كذلك، أو أجابهابعوض و لم تجدد القبول في محله، أو ابتدأبذكر العوض صريحا و لم يحصل منها القبولكذلك، أو أتى بلفظ لا يدل على العوض مع عدمتقدم سؤالها به، و إن قبلت لم يلزم العوض،بل إن كان قد أتى بلفظ الطلاق وقع رجعيا، وإن أتى بالخلع بطل، ثم أطال الكلام فيالمقام.

أقول: لا يخفى على من تأمل أخبار هذا الباببالتأمل الصائب و نظر فيها بالذهن الثاقبأنه لا دلالة فيها على ما ادعوه من هذاالتقرير الذي قرره، و غاية ما يستفاد منهاهو أنه متى حصلت المنازعة و المجادلة بينالزوجين و إظهار النفور منها و التراضيعلى بذل معين بأي نحو كانت تلك الألفاظالجارية بينهما من لفظ الخلع أو الطلاق أوغيرهما فإنه بعد تراضيهما على فدية مخصوصةتنخلع منه بمجرد تلك الألفاظ الجاريةبينهما، و يكون ذلك بحضور العدلين، وكونها طاهرا، و نحو ذلك مما يشترط فيالصحة.

و أما وجوب سؤالها أولا أو قبولها ثانيا وكون ذلك فوريا و نحو ذلك مما ذكروه فلادليل عليه إلا مجرد دعواهم ذلك فيالمعاوضات و أن الخلع من جملتها، مع أنا لانسلم لهم هذه الدعوى، فإنك قد عرفت في كتابالبيع أنه لا يشترط في صحته و وقوعه أزيدمن تراضي البائع و المشتري على نحو مخصوصبما يتعلق بكل من المبيع و الثمن، فإنهيلزم البيع بمجرد ذلك، و ما اشترطوه منالإيجاب و القبول على الوجوه التي قرروهاو الاعتبارات التي اعتبروها فإنه لا دليلعلى شي‏ء منها، و حديث جميل المتقدم أظهرظاهر فيما ذكرناه في الخلع، و عليه تنتظم‏

/ 682