بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أخبار الباب كملا، و لا سيما الأخبارالكثيرة الدالة على أنه إذا قالت تلكالأقوال المحرمة حل له ما أخذ منها و كانتعنده على تطليقتين باقيتين، فإن ظاهرهاأنه بمجرد هذه الأقوال الموجبة للكراهة وأخذ ما بذلته له تنخلع منه بالشروط الأخرالمعلومة من الأخبار الأخر من حضورالشاهدين و نحوه، و ليس هنا صيغة و لا عقدأزيد من هذه الألفاظ الجارية بينهما التياستقر رضاهما عليها و نحو ذلك في البيع وغيره من المعاوضات كما تقدم تحقيقه فيمحله. و من أوضح الأخبار الدالة على ما قلناه مارواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم فيتفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابنسنان- يعني عبد الله- عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول-إلى أن قال:- فإذا قالت ذلك فقد حل له أنيأخذ منها جميع ما أعطاها و كل ما قدر عليهمما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلكعلى طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هوخاطب من الخطاب فإن شاءت زوجته نفسها»الحديث. و هو صريح كما ترى في ترتب ذلك على مجردحصول التراضي بينهما على ما وقع، و أنهاتختلع منه بمجرد ذلك، و لا لفظ هنا و لاصيغة في البين أزيد مما استقر عليه رضاهمامن الفدية بعد تحقق الكراهة بتلك الأقوال،و لا ينافي ذلك ما في بعض أخبار المسألة منقوله عليه السلام «و لا يحل له أن يخلعهاحتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أنيضر بها، و حتى تقول ما أبر لك قسما و لاأغتسل لك من جنابة. إلخ» فإنه لا دلالة فيهذا الخبر على أزيد من اشتراط طلبها الخلعو أن تكون هي المريدة له و أن تقول مع ذلكتلك الأقوال المحرمة، بمعنى أن الخلع لايقع حتى يكون الداعي إليه من جهتها، و أماأنه يشترط ذلك في صيغة الخلع و لا تصح إلابه متقدما أو متأخرا فلا دلالة عليه، وسبيله سبيل