بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍمُبَيِّنَةٍ» أي ظاهرة: و قيل: فيه قولان(أحدهما) يعني إلا أن يزنين، عن الحسن و أبيقلابة و السندي و قالوا: إذا اطلع منها علىزينة فله أخذ الفدية. (و الآخر) أن الفاحشةالنشوز، عن ابن عباس، و الأولى حمل الآيةعلى كل معصية، و هو المروي عن أبي جعفرعليه السلام و اختاره الطبري، انتهى. و ليس في المقام غير هذه الرواية فيتعينالحمل عليها، إلا أنه من المحتمل قريباتفسير الفاحشة هنا أيضا بما دلت عليه تلكالأخبار المتقدمة من تلك الأقوال القبيحةالتي إذا قالتها المرأة حل له ما أخذه منهاو حل له خلعها، و لكن هذا في الحقيقة يرجعإلى ما دل عليه الخبر المتقدم من أنها كلمعصية، فإنه أحد أفراد المعاصي فلا يكونخارجا عنه. و بما ذكرنا يظهر لك ما في كلامه- قدس سره-من الإشكال، فإن العمل في تفسير الآية وبناء الأحكام الشرعية على ذلك إنما هو علىالأدلة الشرعية و الحجج الواضحة الجلية،لا على مجرد الأقوال، ليرجح منها ما هوالمتفق عليه من تلك الأقوال و إن عرت عنالاستدلال. و أما ما ذكر من القول بأنها منسوخة فهوقول ذكره الشيخ في المبسوط و تبعه فيه بعضمن تأخر عنه، و الظاهر أنه من أقوال العامةكما نبه عليه شيخنا في المسالك. قالوا: إنهذه الآية منسوخة بقوله تعالى«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»و إنه كان قبل نزول الحدود للرجل أن يعضلالزانية لتفتدي