الرابعة [في أنه متى صح الخلع و اجتمعتشرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع فيالبذل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفسها، فلما نزلت الحدود حرم أخذ المالبالإكراه.

و أنت خبير بأنه لا وجود لهذه الأخبارالمبني عليها هذا القول في شي‏ء منأصولنا، و الموجود في أخبارنا في تفسيرهذه الآية أن الفاحشة فيها إنما هي بمعنىكل معصية كما عرفت لا بخصوص الزنا، وبالجملة فالقول المذكور غير ملتفت إليه ولا معول عليه.

الرابعة [في أنه متى صح الخلع و اجتمعتشرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع فيالبذل‏]

لا ريب في أنه متى صح الخلع و اجتمعتشرائطه كانت فرقة بائنة لا رجعة للزوجفيها إلا أن ترجع هي فيما بذلت إذا كانرجوعها في العدة، فإنه مع رجوعها يكونالطلاق حينئذ رجعيا، فإن شاء الرجل أنيرجع رجع.

فأما ما يدل على البينونة بذلك على الوجهالمذكور فجملة من الأخبار، منها قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم «المختلعةالتي تقول لزوجها: اخلعني- إلى أن قال عليهالسلام:- فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلله ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاقيتبعها، و كانت بائنة بذلك، و كان خطابا منالخطاب».

و في رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا خلع الرجلامرأته فهي واحدة بائنة، و هو خاطب منالخطاب».

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «حل له ما أخذ منها و ليس له عليهارجعة».

و أما ما يدل على كونه رجعيا متى رجعت هيفي العدة فمنه صحيحة محمد ابن إسماعيل بنبزيع عن الرضا عليه السلام قال فيها«تختلع منها بشهادة شاهدين‏

/ 682