بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على طهر من غير جماع، و هل تبين منه بذلكأو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه، و إن شاءت أن يرد إليها ماأخذ منها و تكون امرأته فعلت» الحديث. و موثقة الفضل أبي العباس عن أبي عبدالله، عليه السلام «قال: المختلعة إن رجعتفي شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك». و في صحيحة عبد الله بن سنان المروية فيتفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي.رحمه الله- عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدم صدرها قال فيها «و إن تراضيا علىذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها،و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها فهي عندهعلى ثنتين باقيتين، و ينبغي له أن يشترطعليها كما يشترط صاحب المبارأة: إن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملكببضعك، و قال: لا خلع و لا مباراة و لاتخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادةشاهدين عدلين، و المختلعة إذا تزوجت زوجاآخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها، و لارجعة للزوج على المختلعة، و لا علىالمبادلة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليهاما أخذ منها». و في هذه الرواية الأخيرة و كذا صحيحة ابنبزيع ما يدل على الأمرين على البينونةبالخلع و كونه رجعيا بعد رجوعها. إذا تقرر ذلك فاعلم أن المشهور أن للمرأةالرجوع ما دامت في العدة فإذا رجعت كانللزوج الرجوع في نكاحها إن شاء، صرح بهالشيخ و غيره. قال في النهاية: و تكون تطليقة بائنة لايملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأةفيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شيء منذلك كان له الرجوع أيضا في