حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على طهر من غير جماع، و هل تبين منه بذلكأو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟

فقال: تبين منه، و إن شاءت أن يرد إليها ماأخذ منها و تكون امرأته فعلت» الحديث.

و موثقة الفضل أبي العباس عن أبي عبدالله، عليه السلام «قال: المختلعة إن رجعتفي شي‏ء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك».

و في صحيحة عبد الله بن سنان المروية فيتفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي.رحمه الله- عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدم صدرها قال فيها «و إن تراضيا علىذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها،و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها فهي عندهعلى ثنتين باقيتين، و ينبغي له أن يشترطعليها كما يشترط صاحب المبارأة:

إن ارتجعت في شي‏ء مما أعطيتني فأنا أملكببضعك، و قال: لا خلع و لا مباراة و لاتخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادةشاهدين عدلين، و المختلعة إذا تزوجت زوجاآخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها، و لارجعة للزوج على المختلعة، و لا علىالمبادلة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليهاما أخذ منها».

و في هذه الرواية الأخيرة و كذا صحيحة ابنبزيع ما يدل على الأمرين على البينونةبالخلع و كونه رجعيا بعد رجوعها.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن المشهور أن للمرأةالرجوع ما دامت في العدة فإذا رجعت كانللزوج الرجوع في نكاحها إن شاء، صرح بهالشيخ و غيره.

قال في النهاية: و تكون تطليقة بائنة لايملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأةفيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شي‏ء منذلك كان له الرجوع أيضا في‏

/ 682