بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكر عق عنهذكرا، و إن كان أنثى عق عنها أنثى». و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي: و إذا أردت أن تعق عنه فليكن عنالذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى. قال الصدوق- رحمة الله عليه- في الفقيه: ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى و عن الأنثىبذكر، و قد روي أن يعق عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى بواحدة و ما استعمل في ذلك فهوجائز. و ظاهره في المسالك عدم الوقوف على دليلالحكم المذكور، حيث إنه بعد ذكر عبارةالمصنف الدالة على الحكم المذكور قال:استحباب مساواتها للولد في الذكورية والأنوثية، رواه الكليني مرسلا عن الباقرعليه السلام «قال: إذا كان يوم السابع و قدولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشاعن الذكر ذكرا و عن الأنثى مثل ذلك». و روىأخبار كثيرة على أجزاء الذكر و الأنثىمطلقا، ثم أورد صحيحة منصور بن حازم إلى أنقال: مع أن الرواية الأولى ليست صريحة فياعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله «والأنثى مثل ذلك» أن المستحب كونها ذكرا فيالذكر و الأنثى، فيكون موافقا لغيره منالأخبار الدالة على التسوية بينهما،انتهى. و اقتفاه سبطه في شرح النافع أيضا قال: وذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف فيالشرائع أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى و رواه الكليني مرسلا عنأبي جعفر عليه السلام ثم أورد الروايةالتي أوردها جده ثم قال: و هي ضعيفة السندقاصرة المتن.