حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكورين، فتجب هذه الأشياء المعدودة ونحوها و منه ما لو مات الرجل و المرأة فيتلك الحال، و الظاهر أنه لا خلاف في ثبوتالتوارث من الطرفين .

و مما يؤيد ذلك قوله عليه السلام في صحيحةابن بزيع المتقدمة «و إن شاءت أن يرد عليهاما أخذ منها و تكون امرأته. إلخ» فإنه ظاهرفي أنها برجوعها في البذل تكون امرأته،بمعنى ملك رجعتها، كما أن المطلقة فيالعدة الرجعية كذلك و قضية ذلك ترتبالأحكام المذكورة على رجوعها، و جميع ماعلل به الوجه الثاني معلول.

أما قوله «إنها ابتدأت على البينونة. إلخ»ففيه أن العدة و إن كانت ابتداؤها علىالبينونة و سقوط تلك الأحكام إلا أنهبرجوعها في البذل قد تغير الحكم منالبينونة إلى الرجعية، فبتبدل الحكمالمذكور تبدلت الأحكام المترتبة على كلمنهما، و بذلك يظهر ما في قوله الأصل يقتضياستصحاب الحكم السابق و أي أصل هنا مع تبدلالحكم الأول إلى نقيضه لأنها أولا كانتعدة بائنة و الآن صارت عدة رجعية، و مقتضيالأصل استصحاب أحكام العدة الرجعية. قوله«و لا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه.إلخ» مردود، بأنه أي مانع يمنع من أنالشارع يحكم بالبينونة و ما يترتب عليهاقبل رجوع المرأة في البذل، ثم يحكمبالرجعة و ما يترتب عليها بعد الرجوع فيه،و جواز أن يراد

/ 682