بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المذكورين، فتجب هذه الأشياء المعدودة ونحوها و منه ما لو مات الرجل و المرأة فيتلك الحال، و الظاهر أنه لا خلاف في ثبوتالتوارث من الطرفين . و مما يؤيد ذلك قوله عليه السلام في صحيحةابن بزيع المتقدمة «و إن شاءت أن يرد عليهاما أخذ منها و تكون امرأته. إلخ» فإنه ظاهرفي أنها برجوعها في البذل تكون امرأته،بمعنى ملك رجعتها، كما أن المطلقة فيالعدة الرجعية كذلك و قضية ذلك ترتبالأحكام المذكورة على رجوعها، و جميع ماعلل به الوجه الثاني معلول. أما قوله «إنها ابتدأت على البينونة. إلخ»ففيه أن العدة و إن كانت ابتداؤها علىالبينونة و سقوط تلك الأحكام إلا أنهبرجوعها في البذل قد تغير الحكم منالبينونة إلى الرجعية، فبتبدل الحكمالمذكور تبدلت الأحكام المترتبة على كلمنهما، و بذلك يظهر ما في قوله الأصل يقتضياستصحاب الحكم السابق و أي أصل هنا مع تبدلالحكم الأول إلى نقيضه لأنها أولا كانتعدة بائنة و الآن صارت عدة رجعية، و مقتضيالأصل استصحاب أحكام العدة الرجعية. قوله«و لا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه.إلخ» مردود، بأنه أي مانع يمنع من أنالشارع يحكم بالبينونة و ما يترتب عليهاقبل رجوع المرأة في البذل، ثم يحكمبالرجعة و ما يترتب عليها بعد الرجوع فيه،و جواز أن يراد