الثاني: هل يجوز للرجل أن يتزوج أختالزوجة التي خلعتها؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيهامطلقا بمعنى رجعت أو لم ترجع خلاف للظاهرلأنك قد عرفت أن هذه العدة قد اتصفتبالبينونة و الرجعية باعتبارين، فبالنظرإلى عدم رجوع الزوجة بالبذل فهي بائنة لايجوز للزوج الرجوع فيها كما صرحت بهالأخبار، و باعتبار رجوعها فيه قد انقلبالحكم و تغير إلى نقيضه من الرجعية، ويترتب على كل منهما أحكامه الشرعية، وظاهره في المسالك الميل إلى الوجه الثاني،و فيه ما عرفت.

الثاني: هل يجوز للرجل أن يتزوج أختالزوجة التي خلعتها؟

و كذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟وجهان بل قولان، أظهرهما الأول لتحققالبينونة التي من فروعها ذلك.

و عليه يدل بالنسبة إلى تزويج الأخت مارواه ثقة الإسلام في الصحيح عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عنرجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطبأختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال:نعم قد برئت عصمتها، و ليس له عليها رجعة».

و علل القول بالمنع بأنه عقد متزلزل فيحكم الرجعي، و لأنه على تقدير تقدم ذلك ثمرجوعها يصير جامعا بين الأختين و أزيد منالعدد الشرعي.

و ضعف التعليل الأول أظهر من أن يخفى إذ لاتزلزل مع ثبوت البينونة به و كونه يصيررجعيا بعد رجوعها لا يوجب منع إجراء أحكامالبينونة عليه قبل الرجوع، و لا يوصفبالتزلزل في تلك الحال الاولى.

و أما الثاني فهو مبني على تجويز الرجوعلها، و سيأتي ما فيه، ثم إنه على تقدير مااخترناه من جواز التزويج فهل للزوجةالرجوع في البذل بعد تزويجه بأختها أو أخذالرابعة، أم لا؟ وجهان، أقربهما الثانيلما تقدم من أن‏

/ 682