بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيهامطلقا بمعنى رجعت أو لم ترجع خلاف للظاهرلأنك قد عرفت أن هذه العدة قد اتصفتبالبينونة و الرجعية باعتبارين، فبالنظرإلى عدم رجوع الزوجة بالبذل فهي بائنة لايجوز للزوج الرجوع فيها كما صرحت بهالأخبار، و باعتبار رجوعها فيه قد انقلبالحكم و تغير إلى نقيضه من الرجعية، ويترتب على كل منهما أحكامه الشرعية، وظاهره في المسالك الميل إلى الوجه الثاني،و فيه ما عرفت.
الثاني: هل يجوز للرجل أن يتزوج أختالزوجة التي خلعتها؟
و كذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟وجهان بل قولان، أظهرهما الأول لتحققالبينونة التي من فروعها ذلك. و عليه يدل بالنسبة إلى تزويج الأخت مارواه ثقة الإسلام في الصحيح عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عنرجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطبأختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال:نعم قد برئت عصمتها، و ليس له عليها رجعة». و علل القول بالمنع بأنه عقد متزلزل فيحكم الرجعي، و لأنه على تقدير تقدم ذلك ثمرجوعها يصير جامعا بين الأختين و أزيد منالعدد الشرعي. و ضعف التعليل الأول أظهر من أن يخفى إذ لاتزلزل مع ثبوت البينونة به و كونه يصيررجعيا بعد رجوعها لا يوجب منع إجراء أحكامالبينونة عليه قبل الرجوع، و لا يوصفبالتزلزل في تلك الحال الاولى. و أما الثاني فهو مبني على تجويز الرجوعلها، و سيأتي ما فيه، ثم إنه على تقدير مااخترناه من جواز التزويج فهل للزوجةالرجوع في البذل بعد تزويجه بأختها أو أخذالرابعة، أم لا؟ وجهان، أقربهما الثانيلما تقدم من أن