الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العجب أن الرواية مذكورة في الفقيه فكيفغفلا عنها حتى تمسكا بهذه الرواية، و الحقأن هذه المرسلة محتملة لكل من المعنيينالمذكورين، فهي متشابهة لا يمكن الاعتمادعليها في شي‏ء منهما.

الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها]

قد صرحوا بأنه لو عجز عنها في الحاضر توقعالمكنة و لا يجزي التصدق بثمنها، و يدلعليه ما رواه الكليني في الحسن عن محمد بنمسلم «قال:

ولد لأبي جعفر عليه السلام غلام فأمر زيدبن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كانزمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليهالأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قدعسرت علي الأخرى فنتصدق بثمنها؟ فقال: لا،اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز و جليحب إهراق الدماء و إطعام الطعام».

و عن ابن بكير في الموثق «قال: كنت عند أبيعبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي فقال له: يقول عمك: إنا طلبناالعقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟فقال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء».

الرابع [في أنه هل يشترط في العقيقة شروطالأضحية؟]

قد ذكروا أنه يستحب فيها شروط الأضحية منكونها سليمة من العيوب سمينة، و لم أقف فيالأخبار على ما يدل عليه، بل الظاهر منهاخلافه، و هو الظاهر من الكليني أيضا حيثإنه عنون الباب فقال: باب أن العقيقة ليستبمنزلة الأضحية، ثم ذكر فيه ما رواه فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهالالقماط «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذاكان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فيعزعليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلةالأضحية يجزي‏

/ 682