بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العجب أن الرواية مذكورة في الفقيه فكيفغفلا عنها حتى تمسكا بهذه الرواية، و الحقأن هذه المرسلة محتملة لكل من المعنيينالمذكورين، فهي متشابهة لا يمكن الاعتمادعليها في شيء منهما.
الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها]
قد صرحوا بأنه لو عجز عنها في الحاضر توقعالمكنة و لا يجزي التصدق بثمنها، و يدلعليه ما رواه الكليني في الحسن عن محمد بنمسلم «قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلام فأمر زيدبن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كانزمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليهالأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قدعسرت علي الأخرى فنتصدق بثمنها؟ فقال: لا،اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز و جليحب إهراق الدماء و إطعام الطعام». و عن ابن بكير في الموثق «قال: كنت عند أبيعبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي فقال له: يقول عمك: إنا طلبناالعقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟فقال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء».
الرابع [في أنه هل يشترط في العقيقة شروطالأضحية؟]
قد ذكروا أنه يستحب فيها شروط الأضحية منكونها سليمة من العيوب سمينة، و لم أقف فيالأخبار على ما يدل عليه، بل الظاهر منهاخلافه، و هو الظاهر من الكليني أيضا حيثإنه عنون الباب فقال: باب أن العقيقة ليستبمنزلة الأضحية، ثم ذكر فيه ما رواه فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهالالقماط «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذاكان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فيعزعليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلةالأضحية يجزي