السابع، ما رواه في التهذيب عن إسماعيلالجعفي عن أحدهما عليهما السلام «قال: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أوتجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنهيقول: فإن ارتجعت في شي‏ء فأنا أملك، و لايحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه» .

الرابع: عن عبد الله بن سنان في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: المبارأةتقول لزوجها: لك ما عليك و بارئني فيتركها،قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شي‏ءفأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم».

الخامس: ما رواه في من لا يحضره الفقيه فيالصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: المبارأة أن تقوللزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها، إلاأنه يقول: إن ارتجعت في شي‏ء منه فأنا أملكببضعك» ثم قال في الفقيه «و روي أنه لاينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بليأخذ منها دون مهرها» .

السادس: و ما رواه في الكافي و التهذيب عنأبي الصباح الكناني «قال: قال أبو عبد اللهعليه السلام: إن بارأت امرأة زوجها فهيواحدة و هو خاطب من الخطاب».

السابع، ما رواه في التهذيب عن إسماعيلالجعفي عن أحدهما عليهما السلام «قال:

المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة».

الثامن: عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: المبارأةتطليقة بائن و ليس في شي‏ء من ذلك رجعة».

/ 682