بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التاسع: عن زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام «قال: لا مباراة إلا على طهرمن غير جماع بشهود» . العاشر: عن حمران «قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يحدث يقول: المبارأة تبين منساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأنالعصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج».
الحادي عشر: عن جميل بن دراج في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «قال:
المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».الثاني عشر: ما رواه في الكافي عن زرارة فيالصحيح أن الحسن عن أبي جعفر عليه السلام«قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضياعليه من صداق أو أكثر، و إنما صارتالمبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعةتعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها» . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع:
الأول [في أن المبارأة مشروطة بكراهة كلمن الزوجين الآخر]
لا خلاف في أن المبارأة مشروطة بكراهة كلمن الزوجين الآخر، و هذا الشرط مقطوع به فيكلامهم، و عليه يدل الخبر الأول، و كذاظاهر الآية- أعني قوله عز و جل «وَ لايَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّاآتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْيَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» -فإن مورد الآية الخلع و المبارأة، و قدأسند خوف