بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حريز على التقية، بمعنى أن هذا الفردالمعلق على الشرط فيهما إنما هو من قبيلاليمين، و قد قصد به الزجر أو البعث علىالفعل لا مجرد التعليق، و إن الحكم بصحته ووجوب الكفارة به في الخبرين المذكورينإنما هو على جهة التقية لأن العامة يحكمونبصحة الحلف به، و يوجبون الكفارة بالحنثبه، و بذلك يتعاظم الإشكال في هذا المجال. و إلى ما ذكرنا يميل كلام المحدثالكاشاني- رحمة الله عليه- في الوافي حيثاستوجه حمل هذه الأخبار على التقية كماذكرنا. و روى في الكافي عن محمد بن أبي عبد اللهالكوفي عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهارفحنث فعلية الكفارة قبل أن يواقع، فإن كانمنه الظهار في غير يمين فإنما عليهالكفارة بعد ما يوافق». قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر: قالمعاوية: و ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأنأصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلابالله، و كذلك نزل بها القرآن، انتهى. و قال في الوافي بعد نقل هذا الكلام عنالكافي: أقول: هذا هو الحق و قد مر الاخبارفي ذلك، فالخبر محمول على تقدير صحته علىالتقية لموافقته لمذاهب العامة، انتهى. أقول: و أكثر أخبار هذا الباب غير خال منالاشكال لما فيه من الاحتمال، و عسى أننشير إلى جملة منها إن شاء الله تعالى بعدتمام الكلام في هذا المطلب. بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنالمحقق في الشرائع قال: و لا يقع إلا منجزافلو علقه بانقضاء الشهر و دخول الجملة لميقع على القول الأظهر و قيل: إنه يقع و هونادر.