(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهرأمي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الطلاق لم يبق إلا كظهر أمي، و هو لا يصلحكناية إذ لا خطاب فيه لأحد، و أيضا فالأصلفي هذا التركيب أن تكون الجملة الواقعةبعد النكرة وصفا لها، فيكون «كظهر أمي»وصفا لقوله «طالق» فالعدول بها عن ظاهرالتركيب الذي تقتضيه القواعد من غير موجبخلاف الظاهر. نعم لو عكس فقال: أنت كظهر أميطالق مع قصدهما معا صح الظهار لوجود صيغتهو قصده .


و يبقى الكلام في الطلاق فيجري فيهالوجهان، و الشيخ على أصله هنا أيضا منصحتهما معا بالتقريب الذي ذكره ثمة.


(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهرأمي‏


فقال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن البراج:لو قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكنمظاهرا سواء نواه أو لا. و تبعه أيضاالمحقق في الشرائع.


و رده العلامة في المختلف و الشهيد الثانيفي المسالك و غيرهما بأنه مخالف لمذهبه فيالمسألة السابقة، و توضيحه أنهم احتجواهنا على ما ذهبوا إليه من عدم وقوع الظهاربهذه الصيغة بأن الخطاب بقوله «أنت» انصرفإلى الكلمة الاولى، و هي قوله «حرام» و تمالكلام بحصول المسند و المسند إليه فيلغولأن هذه العبارة لا تقتضي الظهار.


و أما قلة بعد ذلك «كظهر أمي» و أنه وقعخاليا من المسند إليه لفظا، و النية غيركافية في تقديره، مع أنه في المسألةالسابقة ادعى تقدير المسند إليه فقال:تقديره أنت طالق و أنت كظهر أمي.


و كيف كان فإن وقوع الظهار بهذه الصيغةيدل عليه ما في صحيح زرارة المتقدم عنالباقر عليه السلام و فيه لما سأله عنالظهار كيف يكون؟ «قال عليه السلام: يقولالرجل لامرأته و هي طاهر في جماع أنت عليحرام كظهر أمي» و هي صريحة

/ 682