حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتج الشيخ بأن من يصح ظهاره تصح الكفارةمنه لقوله عز و جل «وَ الَّذِينَيُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّيَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ» و الكافر لا يصح منه الكفارةلأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائرالعبادات، و إذا لم يصح منه التكفيرالرافع للتحريم لم يصح التحريم في حقه.

و أجيب بمنع عدم صحتها منه مطلقا، بلاغاية توقفها على شرط، و هو قادر عليهبالإسلام كتكليف المسلم بالصلاة المتوقفةعلى شرط الطهارة و هو غير متطهر لكنه قادرعلى تحصيله.

و أورد على ذلك أن الذمي مقر على دينه متىقام بشرائط الذمة، فحمله على الإسلام لذلكبعيد، و أن الخطاب بالعبادة البدنية لايتوجه على الكافر الأصلي.

و أجيب بأنا لا نحمل الذمي على الإسلام، ولا نخاطبه بالصوم، و لكن نقول:

لا يمكن من الوطء إلا هكذا، فإما أن يتركهأو يسلك طريق الحمل.

أقول: ما ذكروه في هذا المقام من النقض والإبرام ظاهر بناء على ما هو المشهوربينهم بل ربما ادعي عليه الإجماع من كافةالعلماء ما عدا أبي حنيفة من أن الكافرمخاطب بالفروع و مكلف بها، إلا أنها لاتقبل منه إلا بالإسلام.

و أما على ما ذهب إليه بعض المحدثين منمتأخري المتأخرين، و هو الظاهر من أخبارهمعليهم السلام كما تقدم تحقيق البحث فيه فيكتاب الطهارة في باب غسل الجنابة من أنالكافر غير مكلف و لا مخاطب بالأحكامالشرعية إلا بعد الإسلام فإنه يتجه أنيقال بصحة ما ذهب إليه الشيخ هنا من عدمصحة الكفارة من صوم أو عتق أو إطعام منالكافر لأنه غير مكلف بالعبادات حال كفرهو الصحة عبارة عن امتثال الأمر، و هو كماعرفت غير مأمور إلا بعد الايمان بالله ورسوله،

/ 682