الثالث [في وقوع الظهار من العبد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعدم صحة عباداته من حيث كفره، و متى ثبتعدم صحة الكفارة ثبت عدم صحة ظهاره و عدمحصول التحريم به. لأن انتفاء اللازم يدلعلى انتفاء الملزوم، و يؤكده أن توبتهبدونها خارج عن القانون الشرعي و الدينالمحمدي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

و أما قوله بمنع عدم صحتها من الكافرمطلقا، و إنما غايته توقفه على شرط بمعنىأن البطلان إنما هو من حيث فقد شرط مقدور.

ففيه أن البطلان- بناء على ما ذكرناه- إنماهو من حيث عدم التكليف بذلك و عدم توجهالأمر إلى الكافر حال كفره، لأن الصحةعبارة عن موافقة الأمر كما عرفت.

الثالث [في وقوع الظهار من العبد]

أنه لا خلاف في وقوع الظهار من العبد، بلقال في المسالك: إنه مذهب علمائنا أجمع، وإنما خالف فيه بعض العامة نظرا إلى أن لازمالظهار إيجاب تحرير رقبة، و العبد لايملكها.

و أجيب بأن وجوبها في الآية مشروطبوجدانها، و قد قال تعالى «فَمَنْ لَمْيَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِمُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْيَتَمَاسَّا» و العبد غير واحد فيلزمهالصوم.

أقول: و يدل على ذلك ما رواه المشايخالثلاثة - رضي الله عنهم- في الصحيح فيبعضها عن محمد بن حمران و هو مجهول «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكأ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرصوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة و لاعتق».

و ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في الظهار «قال: إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ماعلى الحر من الكفارة، و ليس عليه عتق رقبةو لا صدقة، إنما هو عليه صيام‏

/ 682