بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فعدم صحة عباداته من حيث كفره، و متى ثبتعدم صحة الكفارة ثبت عدم صحة ظهاره و عدمحصول التحريم به. لأن انتفاء اللازم يدلعلى انتفاء الملزوم، و يؤكده أن توبتهبدونها خارج عن القانون الشرعي و الدينالمحمدي صلّى الله عليه وآله وسلّم. و أما قوله بمنع عدم صحتها من الكافرمطلقا، و إنما غايته توقفه على شرط بمعنىأن البطلان إنما هو من حيث فقد شرط مقدور. ففيه أن البطلان- بناء على ما ذكرناه- إنماهو من حيث عدم التكليف بذلك و عدم توجهالأمر إلى الكافر حال كفره، لأن الصحةعبارة عن موافقة الأمر كما عرفت.
الثالث [في وقوع الظهار من العبد]
أنه لا خلاف في وقوع الظهار من العبد، بلقال في المسالك: إنه مذهب علمائنا أجمع، وإنما خالف فيه بعض العامة نظرا إلى أن لازمالظهار إيجاب تحرير رقبة، و العبد لايملكها. و أجيب بأن وجوبها في الآية مشروطبوجدانها، و قد قال تعالى «فَمَنْ لَمْيَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِمُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْيَتَمَاسَّا» و العبد غير واحد فيلزمهالصوم. أقول: و يدل على ذلك ما رواه المشايخالثلاثة - رضي الله عنهم- في الصحيح فيبعضها عن محمد بن حمران و هو مجهول «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكأ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرصوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة و لاعتق». و ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في الظهار «قال: إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ماعلى الحر من الكفارة، و ليس عليه عتق رقبةو لا صدقة، إنما هو عليه صيام