المطلب الثالث في المظاهرة: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهر» و رواه الصدوق عن جميل مثله إلى قولهمن الكفارة.

و عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: سألته عن المملوك أ عليهظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة و لا عتق رقبة».

و ربما أشعرت هذه الأخبار بعدم ملك العبدلأن تخصيص الكفارة بالصوم دون الفردينالآخرين إنما هو من حيث كونهما متوقفينعلى المال و أن العبد لا يملك، و إلا فلوقلنا بملكه- كما هو ظاهر جملة من الأخبار وهو المختار في المسألة و إن توقف تصرفه علىإذن سيده- فإنه لا يظهر لهذا التخصيص وجهبل ينبغي أن يجعل كالحر في أنه إن وجد تصدقأو أعتق رقبة و إن لم يجد انتقل إلى الصيام.

المطلب الثالث في المظاهرة:

و الكلام فيه يقع في مواضع‏

الأول [في أنه يشترط أن تكون منكوحةبالعقد]

قال في الشرائع: و يشترط أن تكون منكوحةبالعقد، فلا يقع بالأجنبية، و لو علقه علىالنكاح، قال الشارح في المسالك: هذا عندناموضع وفاق، و الأصل فيه أن الله تعالى علقالظهار على الأزواج، فقال «وَ الَّذِينَيُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» فيبقىغيرهن على الأصل، و خالف فيه بعض العامة،فصححه بالأجنبية إذا علقه بنكاحها كماصححه كذلك في الطلاق.

أقول: الظاهر من إيراد هذه المقالة إنماهو الرد على هذا البعض من العامة في تجويزهالظهار بالأجنبية إن علق على نكاحها، إلاأن تقييد النكاح بالعقد في كلام المصنف- وكذا استدلاله في المسالك بالآية الدالةعلى أنه لا يقع إلا بالأزواج- ظاهر في أنهلا يقع بملك اليمين، مع أنه سيأتي إن شاءالله تعالى أن الأشهر الأظهر وقوع الظهاربها كما دلت عليه جملة من الأخبار، و العجبمن غفلة الشارح- قدس سره- عن التنبه لذلك والتنبيه عليه.

/ 682