الثاني: أنه يشترط في المظاهرة أن تكونطاهرا طهرا لم يقربها فيه
إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض، ولو كان غائبا صح، و كذا لو كان حاضرا و هييائسة أو لم تبلغ، و هذه الأحكام قد تقدمتحقيق الكلام فيها في كتاب الطلاق، والظهار يجرى مجراه في جميع ما ذكر، و قدتقدم في جملة من الأخبار ما يدل على هذهالأحكام منها. في صحيحة زرارة «أنه سأله عن الظهار فقال:إنه يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في جماعأنت علي كظهر أمي أو أختي، و هو يريد بذلكالظهار». و في رواية الفضيل بن يسار «و لا يكونالظهار إلا على موضع الطلاق» و هذهالرواية دالة على اعتبار هذه الشروطإجمالا. و في رواية حمران «لا يكون ظهار إلا علىطهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت.
الثالث [في الأخبار الدالة على اشتراطالدخول في صحة الظهار]
قد اختلف الأصحاب- رحمة الله عليهم- فياشتراط الدخول بالمظاهرة و عدمه بالنسبةإلى صحة الظهار و عدمها، فذهب جمع منهمالشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن إدريسو سلار و ابن زهرة و غيرهم إلى العدمفجوزوا الظهار من الزوجة قبل الدخول بها،و ذهب جمع منهم الشيخ و الصدوق إلى اشتراطصحة الظهار بذلك، و هو الظاهر من ابنالجنيد و ابن البراج في كتابيه، و عليهأكثر المتأخرين.