حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهميزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث فيالشي‏ء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليهالكفارة، و إلا فلا كفارة عليه، فوقع عليهالسلام بخطه: لا تجب الكفارة حتى يجبالحنث».

أقول: أراد عليه السلام بالوجوب في قوله«حتى يجب الحنث» معناه اللغوي، أي حتىيحصل الحنث و يثبت منه، و قد عرفت أن الحنثيحصل بإرادة المواقعة، و الشيخ حمل هذاالخبر على الظهار المشروط، و جعل حنثه هوتحقق الشرط الذي علق عليه الظهار، والظاهر أنه نظر إلى قوله «حتى يحنث فيالشي‏ء الذي حلف عليه» فإنه ظاهر في أنالسؤال إنما كان عن الظهار المشروطالمقصود به اليمين، إلا أنك قد عرفت أنه لايصح على أصولنا و إنما يصح على أصولالعامة، أو لعله عليه السلام أجمل فيالجواب لذلك.

و بذلك يظهر أنه لا وجه لما حمل عليه الشيخالخبر من الظهار المشروط، و أنه متى لميحصل الشرط لم تجب عليه الكفارة، لأن ظاهرالخبر المذكور بالنظر إلى قوله «يحنث فيالشي‏ء الذي حلف عليه» لا يلائم ما ذكرهبناء على التقريب الذي ذكرناه، و مع قطعالنظر عن ذكر الحلف أو تأويله بوجه علىخلاف ظاهره، فإن الخبر ظاهر فيما دلت عليهالأخبار السابقة من تحقق الحنث بمجردإرادة المواقعة، فلا ضرورة إلى الحمل إلىالظهار المشروط.

بقي هنا شي‏ء و هو أنه قد روى في الكافي عنزرارة «قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام:إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثمكفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذاواقع كفر».

/ 682