بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهميزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث فيالشيء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليهالكفارة، و إلا فلا كفارة عليه، فوقع عليهالسلام بخطه: لا تجب الكفارة حتى يجبالحنث». أقول: أراد عليه السلام بالوجوب في قوله«حتى يجب الحنث» معناه اللغوي، أي حتىيحصل الحنث و يثبت منه، و قد عرفت أن الحنثيحصل بإرادة المواقعة، و الشيخ حمل هذاالخبر على الظهار المشروط، و جعل حنثه هوتحقق الشرط الذي علق عليه الظهار، والظاهر أنه نظر إلى قوله «حتى يحنث فيالشيء الذي حلف عليه» فإنه ظاهر في أنالسؤال إنما كان عن الظهار المشروطالمقصود به اليمين، إلا أنك قد عرفت أنه لايصح على أصولنا و إنما يصح على أصولالعامة، أو لعله عليه السلام أجمل فيالجواب لذلك. و بذلك يظهر أنه لا وجه لما حمل عليه الشيخالخبر من الظهار المشروط، و أنه متى لميحصل الشرط لم تجب عليه الكفارة، لأن ظاهرالخبر المذكور بالنظر إلى قوله «يحنث فيالشيء الذي حلف عليه» لا يلائم ما ذكرهبناء على التقريب الذي ذكرناه، و مع قطعالنظر عن ذكر الحلف أو تأويله بوجه علىخلاف ظاهره، فإن الخبر ظاهر فيما دلت عليهالأخبار السابقة من تحقق الحنث بمجردإرادة المواقعة، فلا ضرورة إلى الحمل إلىالظهار المشروط. بقي هنا شيء و هو أنه قد روى في الكافي عنزرارة «قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام:إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثمكفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذاواقع كفر».