بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لما حسن أن يقال «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ» إلا أنه يشكل ذلك بأن مورد الآيةكما ينادي به سياق الكلام إنما هو المطلقةالبائن، و عدم الوجوب هنا مما لا خلاف فيه. قال في كتاب مجمع البيان «فَإِنْأَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» أي و إن أرضعن الولد لأجلكمبعد البينونة فاعطوهن أجر الرضاع يعنياجرة المثل. انتهى، و هذا الكلام في الآية الثانية،فإن السياق كله إنما هو في المطلقة، وحينئذ فاستدلال أصحابنا بهاتين في المقاملا يخلو من نظر، إذ محل البحث إنما هوالزوجة. و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه فيالكافي عن سليمان بن داود المنقري «قال:سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع،قال: لا تجبر المرأة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد» و هو صريح في المراد.
الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأبو.]
يجب تقييد الحكم المذكور كما نبه عليه غيرواحد من الأصحاب بأن ذلك مشروط بوجود الأبو قدرته على دفع الأجرة، أو عدم تبرعها، أووجود مال للولد و وجود مرضعة سواها، و إلاوجب ذلك عليها كما يجب عليها الإنفاق عليهإذا كان الأب معسرا أو مفقودا.
الرابع [عدم الفرق بين اللبأ و غيره]
إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرقبين اللبأ، و هو أول ما يحلب بعد الولادة وغيره عملا بإطلاق الدليل، و أوجب جماعةمنهم العلامة في القواعد و الشهيد إرضاعهااللبأ، محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه، ورده جمع ممن تأخر عنهما بأنه ممنوعبالوجدان.