الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأبو.] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لما حسن أن يقال «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ» إلا أنه يشكل ذلك بأن مورد الآيةكما ينادي به سياق الكلام إنما هو المطلقةالبائن، و عدم الوجوب هنا مما لا خلاف فيه.

قال في كتاب مجمع البيان «فَإِنْأَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» أي و إن أرضعن الولد لأجلكمبعد البينونة فاعطوهن أجر الرضاع يعنياجرة المثل.

انتهى، و هذا الكلام في الآية الثانية،فإن السياق كله إنما هو في المطلقة، وحينئذ فاستدلال أصحابنا بهاتين في المقاملا يخلو من نظر، إذ محل البحث إنما هوالزوجة.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه فيالكافي عن سليمان بن داود المنقري «قال:سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع،قال: لا تجبر المرأة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد» و هو صريح في المراد.

الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأبو.]

يجب تقييد الحكم المذكور كما نبه عليه غيرواحد من الأصحاب بأن ذلك مشروط بوجود الأبو قدرته على دفع الأجرة، أو عدم تبرعها، أووجود مال للولد و وجود مرضعة سواها، و إلاوجب ذلك عليها كما يجب عليها الإنفاق عليهإذا كان الأب معسرا أو مفقودا.

الرابع [عدم الفرق بين اللبأ و غيره‏]

إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرقبين اللبأ، و هو أول ما يحلب بعد الولادة وغيره عملا بإطلاق الدليل، و أوجب جماعةمنهم العلامة في القواعد و الشهيد إرضاعهااللبأ، محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه، ورده جمع ممن تأخر عنهما بأنه ممنوعبالوجدان.

/ 682