بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في المسالك: و لعلهم أرادوا الغالب،أو أنه لا يقوى و لا يشتد بنيته إلا به، ثمإنه على القول بالوجوب هل تستحق الأم اجرةعليه من الأب أو من الولد إن كان له مال أملا؟ قولان: و الأول مذهب الأكثر مستندينإلى إطلاق قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» وبالثاني قطع المقداد في كنز العرفان محتجابأنه واجب، و لا يجوز أخذ الأجرة علىالواجب. قال في المسالك: و كليته ممنوعة، فإن مالكالطعام يلزمه بذله للمضطر، و لكن بالعوضباعتراف هذا القائل، و إن كان فيه خلافأيضا، انتهى. و توضيحه أن الممتنع هو أخذ الأجرة علىنفس العمل الذي يجب عليه القيام به، مثلتغسيل الموتى و دفنهم و نحو ذلك لا أخذ عوضما يجب بذله كدفع المال إلى المضطر، واللبأ من قبيل الثاني لا الأول. و أنت خبير بأن قضية الوجوب سقوط الأجرةإلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، و الآيةالمذكورة ليست من محل البحث في شيء، فإنالمدعى وجوب الإرضاع عليها، و الآيةالمذكورة قد عرفت أن موردها المطلقةالبائنة و عدم الوجوب عليها ظاهر، و ماذكروه من بذل الطعام للمضطر إن وجد ما يدلعلى ما ادعوه من الأخبار فلا إشكال، و إلافللمناقشة فيما ذكروه مجال، و لا يحضرنيالآن شيء من الأخبار المتعلقة بهذهالمسألة.
الخامس [في جواز استئجار الأب الأم للرضاعإذا كانت مطلقة بائنة]
لا خلاف و لا إشكال في جواز استئجار الأبالأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة، لأنمنافعها مملوكة لها و لا تعلق للأب بها،إنما الخلاف فيما لو كانت زوجة، فالمشهوربين الأصحاب الجواز مستندين إلى عموم قوله«فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ». و فيه ما عرفت من أن مورد هذه الآية إنماهي المطلقة، فهي دليل للأول من هذينالحكمين لا للثاني. نعم يدل على ذلك أصالةالجواز لأنك قد عرفت