حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه اجرة، و استشكله على إطلاقه فيالمسالك بأنه إنما يتم على تقدير عدم حاجةالولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض و نحوهبحيث لا يمكن غذاؤه فيها بغير اللبن كاناللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية،فعدم استحقاق الام عليه اجرة مطلقا لايخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب ورواياتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.

أقول: من الروايات التي استند إليهاالأصحاب فيما ذكروه ما تقدم في صحيحةالحلبي من قوله عليه السلام «ليس للمرأةأن يأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولينكاملين».

و ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيحأو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام فيحديث «أنه نهى أن يضار الصبي أو تضار أمهفي رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوقحولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراضمنهما قبل ذلك كان حسنا، و الفصال هوالفطام».

و قد تقدم في رواية أبي بصير المذكورة فيالموضع الثامن من المورد الأول نحو ذلك.

و أنت خبير بأنه و إن كان ظاهر هذه الأخبارهو عدم جواز أخذ الأجرة على هذه المدةالزائدة، إلا أنه يجب تخصيصها بصورة عدمالضرورة للرضاع كما هو الغالب، و الأخبارإنما خرجت بناء على ذلك، و يؤيده قوله فيتلك الأخبار بعد هذه الكلام «فإن أرادافصالا عن تراض قبل ذلك كان حسنا» فإنالكلام من أوله إلى آخره مبني على صحةالولد و سلامته، و إلا فالمستفاد منالأخبار

/ 682