بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه السلام «أنه سئل عن رجل عنده امرأةشابة، و هي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهرحيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال:أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدةعلى طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتىتحيض ثلاث حيض متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثافقد انقضت عدتها، قيل له: و إن مضت سنة و لمتحض فيها ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت سنة و لمتحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثةأشهر، ثم قد انقضت عدتها» الحديث، و هذاالخبر من الأخبار الدالة على السنة، و هوكما ترى ظاهر فيما قدمنا ذكره، من أن هذهالثلاثة الأشهر الأخيرة هي العدةالشرعية، و إن علم براءة الرحم بمضي أقصىالحمل بالتسعة كما في الأخبار المتقدمة،أو السنة كما في هذه الرواية، لا أن هذهالثلاثة تضم إلى المدة الأولى ليحصلبالمجموع أقصى الحمل، و إلا للزم أن أقصىالحمل بناء على هذه الرواية خمسة عشر شهراو هو باطل يقينا. و بالجملة فإن ما تكلفه- رحمه الله- و قبلهجده في المسالك من الاستدلال على ما ذهباإليه بهذه الرواية فهو لا يخلو من تكلف وتعسف، و سيظهر لك- إن شاء الله تعالى- ذلكفي المسألة المذكورة وفق الله سبحانهللوصول إليها. و العلامة في المختلف قد اقتصر على نقلأقوال المسألة، و هي الثلاثة المذكورة ولم يتعرض لذكر أدلة شيء منها، و قد عرفتأن روايات المسألة و هي التي وقفنا عليهامنحصرة في القول بالتسعة و القول بالسنة،و أما القول بالعشرة فلم نقف له على خبر،إلا أن ظاهر بعضهم أنه مروي أيضا، قال ابنحمزة- على ما نقله عنه في المختلف-: أكثرمدة الحمل فيه روايات ثلاثة: تسعة أشهر، وعشرة، و سنة. ثم لا يخفى أن ما دل عليه خبر محمد بن حكيمالأول قد روى نحوه في أخبار أخر له أيضامنها ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلامأو أبي الحسن عليه السلام «قال: قلت له: رجلطلق امرأته، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعتحبلى، قال: ينتظر بها تسعة