الجزء الأول
بسم اللّه الرحمن الرحيم[(كتاب المضاربة)]
(كتاب المضاربة) و تسمى قراضا عند أهلالحجاز. و الأول من الضرب، لضرب العامل فيالأرض لتحصيل الربح، و المفاعلة باعتباركون المالك مسببا له و العامل مباشرا (1)(1) ما أفاده (قده) إنما هو لتوجيه صدقالمفاعلة في المضاربة، حيث أن بابالمفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين و هوغير متحقق في المقام، فان القرض إنما يكونمن المالك خاصة و الضرب من العامل فقط.
غير إننا ذكرنا في مباحث المكاسب أن هيئةالمفاعلة و ان اشتهر وضعها للدلالة علىصدور المادة من اثنين، إلا انه لا أساس لهفإنها لا تدل إلا على قيام الفاعل و تصديهنحو تحقيق المادة في الخارج سواء أتحققذلك أم لم يتحقق؟ فيقال: خادعته فلم ينخدع.و الشواهد على ذلك كثيرة حيث تستعمل هذهالهيئة و لا يراد منها سوى تصدي الفاعل- ولوحدة- للفعل فيقال: سايرته و دافعته- و لوكان الطرف الآخر واقفا لا يتحرك- و طالعت وناولته إلى غير ذلك.
نعم قد تقتضي المادة في بعض المواردالقيام في اثنين كالمساواة