الجزء الثاني
بسم اللّه الرحمن الرحيم[كتاب المساقاة]
كتاب المساقاة و هي معاملة على أصول ثابتةبحصة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيتها فيالجملة، و يدل عليه مضافا إلى العمومات (1)،خبر يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد اللّه عليهالسلام: «سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه،و فيها رمان أو نخل أو فاكهة، و يقول: اسقهذا من الماء و اعمره و لك نصف ما اخرج،قال: (ع) لا بأس» «1» و جملة من اخبار خيبر،منها: صحيح الحلبي قال:(1) قد عرفت غير مرة أن العمومات والإطلاقات لا تشمل المعاملات التي تتضمنتمليك المعدوم، فإنه أمر غير جائز و لذا لانعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غيرالمضاربة و المزارعة و المساقاة.
و من هنا: فلا مجال للتمسك بها، و لا بد فيالحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص.
(2) الرواية صحيحة السند و واضحة الدلالة.
(1) الوسائل: ج 13 باب 9 من أبواب أحكامالمزارعة و المساقاة، ح 2.