الجزء الثاني‏ - مبانی العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی العروة الوثقی - جلد 2

السید ابو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجزء الثاني‏

بسم اللّه الرحمن الرحيم‏


[كتاب المساقاة]

كتاب المساقاة و هي معاملة على أصول ثابتةبحصة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيتها فيالجملة، و يدل عليه مضافا إلى العمومات (1)،خبر يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد اللّه عليهالسلام: «سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه،و فيها رمان أو نخل أو فاكهة، و يقول: اسقهذا من الماء و اعمره و لك نصف ما اخرج،قال: (ع) لا بأس» «1» و جملة من اخبار خيبر،منها: صحيح الحلبي قال:




(1) قد عرفت غير مرة أن العمومات والإطلاقات لا تشمل المعاملات التي تتضمنتمليك المعدوم، فإنه أمر غير جائز و لذا لانعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غيرالمضاربة و المزارعة و المساقاة.


و من هنا: فلا مجال للتمسك بها، و لا بد فيالحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص.


(2) الرواية صحيحة السند و واضحة الدلالة.




(1) الوسائل: ج 13 باب 9 من أبواب أحكامالمزارعة و المساقاة، ح 2.

/ 285