التامين - تامین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تامین - نسخه متنی

سخنران: امام خمینی؛ مقرر: محمد محمدی گیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











التامين


آية الله محمدي گيلاني



التامينالامام الخميني رضوان الله عليهتقرير: آية الله محمدي الجيلانيفي التعطيلات الصيفية من عام 1384 ه . ق اقترح على سيدنا الافضل ومولانا الاكمل آية الله العظمى الخميني قدس‏سره البحث في بعض المسائل المستحدثة التي عمت بها البلوى، فقبل ذلك سماحته. وانتظم في سلك البحث جم غفير من نبهاء الطلبة وفضلائهم، ومن الله سبحانه علي بان انسلكت في هذا النظم يوم السبت الخامس عشر من شهر ربيع المولد، وشرطت على نفسي ان اكتب في اثناء القاء الدرس مذكرات مختصرة اودعها اهم ما قاله سماحته كي ابيضها عند الفرصة وابسطها بما في وسعي، فما يراه القارئ العزيز في هذه الوجيزة شبح مصاغ من تلك المذكرات، فلذا رايت من الامانة ان اقول في بدء كل مسالة: قال ما مضمونه، ولست اعزو اليه كل ما فيها. واول مسالة حضرت بحثها كانت مسالة «التامين‏»: فقال سماحته ما مضمونه: لا ريب في ان عقد التامين- و هو التضمين و التعهد بتدارك الضرر المحتمل الورود على مال او نفس بازاء مال معلوم- من المعاهدات العقلائية الرائجة في‏كل صقع من ارجاء المجتمع الانساني، وانكاره ربما يعد من السفاهة عندهم، والراغب فيه معدود من الاكياس وآخذ بالحائطة للنفس والمال. وكيف كان، فلا اشكال في كونه من العهود المتعارفة، وان العقلاء لا يفرقون بينه وبين سائر العقود في ترتيب الآثار المترقبة. وعليه، فتشمله عمومات الوفاء بالعقود والشروط، مثل قوله تعالى: (اوفوا بالعقود) وقوله(ع): «المؤمنون عند شروطهم‏» وغيرهما من العمومات المربوطة بالتعهدات والضمانات، فيكون ممضى عند الشارع تعالى بلحاظ هذه العمومات. وما يمكن ان يستشكل به على صحته شرعا امور: احدها: ان العمومات المذكورة انما تتناول العقود والشروط المعهودة المتعارفة بين الناس في زمن صدورها، ومن المتسالم عليه ان مثل هذا العهد لم يكن متعارفا بينهم حتى يدخل في نطاقها، وليس لنا غير العمومات دليل آخر نركن اليه في تصحيحه، فيكون مثل هذا العهد داخلا في الباطل .(المنهي عنه في قوله تعالى: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وفيه ما لا يخفى من التعسف، فان دعوى قصر العمومات على العهود المتداولة في زمن الوحي والتشريع خلاف المفهوم منها وتضييق لدائرتها، حيث ان‏تلك القضايا العامة تابى عن مثل هذا الجمود والتحجر المخالف للشريعة السمحة السهلة، ولا اظن انه يختلج ببال احد من العرف - العارف باللسان (العاري الذهن عن الوساوس - ان قوله تعالى: (اوفوا بالعقود الوارد في مقام التقنين المستمر الى يوم القيامة منحصر في العهود المعمول بها في ذلك الزمان، فان مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدين نعوذ بالله من ذلك. ولعمرك ان هذا الجمود ليس باقل من جمود بعض المذاهب الاسلامية على كثير من الظواهر، الذي هو ابرد من الزمهرير. ثانيها: انه معاملة غررية، وقد نهي عنها، فتقع فاسدة كما قرر في محله من ان النهي الوارد في المعاملات يرشد الى الفساد.وفيه: (اولا: ان النهي المشار اليه هو ما رواه الجمهور عن النبي (ص من انه نهى عن بيع الغرر. وثانيا: على فرض انجباره بعمل الاصحاب وتاييده بما ورد في اخبارنا من عدم جواز الشراء بدينار غير درهم، المعلل في بعضها بعدم الدراية اي الجهالة - مثل ما عن عمار عن ابي عبدالله (ع) «قال: يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم; لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم‏»، ورواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي : في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى اجل «قال: فاسد، فلعل‏الدينار يصير بدرهم‏»، ورواية ميسر عن جعفر عن ابيه(ع): «انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم; لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم‏» - نقول:ان‏المتيقن من مورد قادحية الغرر في صحة المعاملة هو البيع والشراء فقط. لا يقال: ان الظاهر عند العرف ان المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص، فالعلة تارة تخصص المعلول العام، كما في قول القائل: «لا تاكل الرمان فانه حامض‏»، فالتعليل بالحموضة يخصص المنهي عنه العام - اعني الرمان المشترك بين الحلو والحامض - بالحامض من افراده. وتارة اخرى تعممه وان كان خاصا، كما في قول القائل: «لا تعتمد على مداواة العجوز فانك لا تامن الضرر»، فان التعليل بعدم الامان من الضرر يعمم المنهي عنه الخاص الى كل مداواة غير مامونة الضرر. وما نحن فيه من هذا القبيل; حيث ان الاخبار وان كانت واردة في الشراء الا ان تعليلهم: بلفظة «لا يدري‏» تعميم المورد الخاص، بحيث لا يتامل العرف في ان الجهالة قادحة في المعاملة مطلقا على حذو ما بيناه في المثال. فانه يقال: حديث تعميم‏العلة وتخصيصها لمورد المعلول‏مما لا مساغ لانكاره الا ان توجيهه بما ذكر غير وجيه، فان قول القائل «لا تاكل الرمان فانه حامض‏» وان كان بلحاظ التعليل يخصص المنهي عنه العام بالافراد الحامضة، وكذا قوله في المثال الثاني «فانك لا تامن الضرر» يعمم المنهي عنه الخاص الى كل مداواة غير مامونة الضرر، الا ان التخصيص في الاول يدور مدار الاكل والتعميم في الثاني يدور مدار المداواة، ولا يختلج ببال احد شمول النهي للبيع مثلا في الاول والنصيحة او المجالسة في الثاني. فكذا ما نحن فيه، فان قدح الجهالة بلحاظ التعليل وان كان عاما يشمل شراء الثوب وغيره من الامتعة والاعيان والاثمان غير النقدين، ولكن لا يخرج عن نطاق البيع والشراء، كما يظهر لمن القى السمع وهو شهيد، وما ذكر من الاشكال نشا من بدو الراي، وقلة التامل، اعاذنا الله تعالى منهما. ثالثها: انه من سنخ ضمان ما لم يجب، المدعى بطلانه بالاجماع. :وفيه: ان الضمان يتصور على وجوه منها: ضمان الديون الثابتة على الذمة من جهة القرض او الاتلاف والغصب ونحوها، وهذا من اوضح مصاديق الضمان الذي ينصرف اليه عند الاطلاق، واختلف بين الفريقين في .حقيقته من انه نقل ذمة الى ذمة او ضم ذمة الى ذمة، فذهب الاصحاب الى الاول، وفقهاء الجمهور الى الثاني ومنها: ضمان الاعيان المضمونة شرعا كالاموال المغصوبة الموجودة في يد الغاصب، والظاهر صحة هذا النحو من الضمان من ثالث لمالكها; لان ادلة الضمان عامة شاملة له. ومنها: ضمان الاعيان غير المضمونة في اصل الشرع كالعين المستاجرة الواقعة في يد المستاجر لاستيفاء منافعها، فان يده عليها امينة لا ضمان عليها، ولكن في صحة جعل الضمان في هذا الفرض مجال واسع ليس هنا موضع بيانه. ومنها: ضمان الاعيان والاموال الكائنة في يد مالكها المتصرف، كما فيما نحن فيه، والحق صحة هذا التضمين ايضا;لعموم :(ادلة الضمان، مثل قوله تعالى: (اوفوا بالعقود)، وقوله (ع .«المؤمنون عند شروطهم» ودعوى: الاجماع على بطلان ضمان ما لم يجب. ممنوعة: كما يظهر بالرجوع الى مظانه; اذ ان الفقهاء قد افتوا في موارد عديدة بصحته، بل في اخبارنا ما يدل على صحته، كما في رواية يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله (ع) «قال:سالته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر،عليه ضمان مالهم ؟ قال: اذا طابت نفسه بذلك، انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب .«عليهم، فاذا طابت نفسه فلا باس‏» وبالجملة، فالمقتضي للحكم بالصحة - اعني العمومات - موجود، والمانع غير صحيح السند، فالواجب هو القول بالصحة.رابعها: ان ما يؤخذ عليه من المال لا يقابل في الاغلب بتدارك ما، فيكون من الاكل بالباطل المنهي عنه بنص الكتاب العزيز. وفيه: ان حلية العوض في المعاملات غير منوطة بالانتفاع من المعوض، فان من استاجر بيتا للضيافة المشروطة عليه بمعنى انه شرط على نفسه في ضمن عقد الاجارة ان لا ينتفع به الا للضيافة او استاجر حانوتا لاختزان القمح كذلك، فاتفق انه لم يرد عليه ضيف في مدة الاجارة او اجدبت السنة فلم ينتفع بالعين المستاجرة، فانه لا اشكال في صحة الاجارة حينئذ وان ما ياخذه المؤجر يكون من تجارة عن تراض. هذا مع ان ما يؤخذ - فيما نحن فيه - في قبال هذا التعهد الخطير قليل في الغاية ويسير الى النهاية، والعقلاء يرغبون فيه ويرونه من احكم طرق حفظ الاموال والنفوس، ولا يكاد يفرق ذو مسكة بين هذا وبين استئجار الحراس لحفظ الاموال والنفوس في الحكم بالصحة مع قوة الداعوية في التامين;لاجل التضمين المحقق فيه دون الاستئجار، كما لا يخفى على اولي الابصار.






























/ 1