مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 1

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمنع من ذلك لأنه لم يقل لا تقتل الأنثىبالذكر و لا العبد بالحر فما تضمنته الآيةمعمول به و ما قلناه مثبت بالإجماع و بقولهسبحانه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله«فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِشَيْ‏ءٌ» فيه قولان (أحدهما) أن معناه منترك له و صفح عنه من الواجب عليه و هوالقصاص في قتل العمد من أخيه أي من دم أخيهفحذف المضاف للعلم به و أراد بالأخالمقتول سماه أخا للقاتل فدل أن أخوةالإسلام بينهما لم تنقطع و إن القاتل لميخرج عن الإيمان بقتله و قيل أراد بالأخالعافي الذي هو ولي الدم سماه الله أخاللقاتل و قوله «شَيْ‏ءٌ» دليل على أن بعضالأولياء إذا عفا سقط القود لأن شيئا منالدم قد بطل بعفو البعض و الله تعالى قال«فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِشَيْ‏ءٌ» و الضمير في قوله «لَهُ» و في«أَخِيهِ» كلاهما يرجع إلى من و هو القاتلأي من ترك له القتل و رضي منه بالدية هذاقول أكثر المفسرين قالوا العفو أن يقبلالدية في قتل العمد و لم يذكر سبحانهالعافي لكنه معلوم أن المراد به من لهالقصاص و المطالبة و هو ولي الدم و القولالآخر أن المراد بقوله «فَمَنْ عُفِيَلَهُ» ولي الدم و الهاء في أخيه يرجع إليهو تقديره فمن بذل له من أخيه يعني أخاالولي و هو المقتول الدية و يكون العافيمعطي المال ذكر ذلك عن مالك و من نصر هذاالقول قال أن لفظ شي‏ء منكر و القود معلومفلا يجوز الكناية عنه بلفظ النكرة فيجب أنيكون المعنى فمن بذل له من أخيه مال و ذلكيجوز أن يكون مجهولا لا يدري أنه يعطيهالدية أو جنسا آخر و مقدار الدية أو أقل أوأكثر فصح أن يقال فيه شي‏ء و هذا ضعيف والقول الأول أظهر و قد ذكرنا الوجه فيتنكير قوله «شَيْ‏ءٌ» هناك و أما الذي لهالعفو عن القصاص فكل من يرث الدية إلاالزوج و الزوجة عندنا و أما غير أصحابنا منالعلماء فلا يستثنونهما و قوله«فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ» أي فعلىالعافي اتباع بالمعروف هي أن لا يشدد فيالطلب و ينظره إن كان معسرا و لا يطالبهبالزيادة على حقه و على المعفو له «وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» أي‏ الدفع عند الإمكان من غير مطل و به قال ابنعباس و الحسن و قتادة و مجاهد و هو المرويعن أبي عبد الله (ع) و قيل المراد فعلى المعفو عنه الاتباع والأداء و قوله «ذلِكَ» إشارة إلى جميع ماتقدم «تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» معناه أنه جعل لكم القصاص أوالدية أو العفو و خيركم بينها و كان لأهلالتوراة القصاص أو العفو و لأهل الإنجيلالعفو أو الدية و قوله «فَمَنِ اعْتَدى‏بَعْدَ ذلِكَ» أي‏ بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابنعباس و الحسن و قتادة و مجاهد و هو المرويعن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) و قيل بأن قتل غير قاتله أو طلب أكثر مماوجب له من الدية و قيل بأن جاوز الحد بعد مابين له كيفية القصاص قال القاضي و يجب حملهعلى الجميع لعموم اللفظ «فَلَهُ عَذابٌأَلِيمٌ» في الآخرة.

/ 398