(1) و الوجه فيه عدم جريان قاعدة (الأقربيمنع الأبعد) في مفروض المسألة لعدممزاحمة البعيد الذي هو ابن الأخ الأمّي معالقريب الذي هو الأخ الأبى. إذ في صورة إرثالبعيد لا يرد النقص في حصّة القريب فلايتحقّق حينئذ مانع من إرث البعيد اى ابنالأخ الأمّي. فلا مجال في هذه الصّورةلجريان القاعدة المذكورة. فإذا كان الوارثمنحصرا في الجدّ الأمّي و الأخ الأبىفالأخ الأبى يرث الثلثين و يرث الجدّالأمّي الثلث الباقي. فلو كان معهما ابن أخأمّي فهنا أيضا يرث الأخ الأبى حصّته و هوالثلثان من دون نقص يرد على حصّته و الثلثالباقي ينقسم بين الجدّ الأمّي و ابن الأخالأمّي على السويّة. نعم يرد النقص علىحصّة الجدّ الأمّي الّا ان الجدّ ليسمانعا من إرث ابن الأخ الأمّي لأنهماصنفان. و من الواضح أنّه لا بدّ في جريانالقاعدة من اتّحاد الصّنف و الّا فلا مجاللجريان القاعدة المذكورة كما في فرضالمسألة.