بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في الصافي عممه كذلك. و المقدسالأردبيلي في آيات الأحكام قال: يحتمل كونالمراد العقود الشرعية الفقهية، و لعلالمراد أعم من التكاليف و العقود التي بينالناس و غيرها، كالأيمان. و في الخبر فيالصافي: أن رسول الله صلّى الله عليه وآلهعقد عليهم لعلي عليه السلام بالخلافة فيعشرة مواطن، ثم أنزل الله تعالى ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ التي عقدت عليكم لأميرالمؤمنين عليه السلام. و الحاصل من ذلك: أنالمراد هنا إما مطلق العهود، أو عهود أميرالمؤمنين عليه السلام، أو عهود الجاهلية،أو عهود الله على عباده، و هي التكاليف، أوالعقود التي بين الناس، سواء خصصناهابالمتداولة، أو عممناها بالمخترعة، أوجميع ذلك. و لا ريب أن الآية الشريفة بظاهرالأمر بالوفاء تدل على الصحة فيما دخل تحتعموم العقود و إن بقي الإشكال في الجواز واللزوم، و سنذكر في عنوان آخر إن شاء اللهتعالى. فالمهم هنا: بيان ما يدخل تحتالعموم حتى يثبت الصحة في المشكوك منه.فنقول: أما اختصاصها بعهود أمير المؤمنينعليه السلام: فهو خلاف الظاهر، و الخبرالواحد لا يكفي في الاختصاص على فرض تسليمالدلالة، مع أنه لا دلالة فيه غايته أنهمورد نزول الآية، و المورد لا يخصص العاممن هذه الجهة و إن بقي فيه شبهة إرادةالعهد، و سيجيء الكلام فيه. مضافا إلى أنالعهد لأمير المؤمنين عليه السلام إنما هوداخل في باطن الآية، كما يعلم ذلك منملاحظة تفسير أكثر الآيات المذكور فيهامثل العهد و الأمانة